ولو قذفه قاذف وادعى رقه، وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية فيثبت التعزيز.
____________________
كان مهر المثل أقل، لم يحل (1) للسيد المطالبة بالزائد، لأن الواجب على تقدير ملكه إياها هو مهر المثل.
وهل يجب على الزوج بذل الزيادة؟ وجهان أحدهما العدم، لاتفاق الزوجة والسيد على عدم استحقاقها، وهو قريب. هذا إذا لم يكن قد سلم الزوج المهر إليها، فإن كان قد سلمه لم يكن للسيد المطالبة، لما تقرر من عدم سماع إقرارها فيما يضر بالغير.
قوله: (وعدتها ثلاثة أقراء).
سواء كانت رجعية أو بائنة، حائلا أو حاملا، لأن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، لأن قصرها يقتضي سقوط حق المطلق، لأنه في الرجعية يستحق الرجعة إلى آخر عدة الحرة، وفي البائن يحرم على الغير التصريح لها بالخطبة لحقه دونه، فإنه يجوز له التصريح في بعض أقسام العدة البائنة، ولا يستثنى من ذلك المطلقة الحامل البائنة إذا قلنا أن النفقة لها، وكذا من جرى مجراها، لأن الزائد من النفقة يسقط بإقرارها وتصديق السيد، فيبقى حقه بغير معارض.
قوله: (وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام).
لأن الحداد واجب وهو حق للزوج، ولأن في تعجيل النكاح لإضرار بالورثة، لأنهم يتألمون بذلك. وتحتمل عدة الأمة، لأنه لا حق للزوج في الوفاة، بل هي لمحض حق الله تعالى، بخلاف عدة الطلاق، لأنها لحفظ مائه.
قوله: (ولو قذفه قاذف وادعى رقه وادعى هو الحرية، تقابل أصلا براءة الذمة والحرية، فيثبت التعزير).
وهل يجب على الزوج بذل الزيادة؟ وجهان أحدهما العدم، لاتفاق الزوجة والسيد على عدم استحقاقها، وهو قريب. هذا إذا لم يكن قد سلم الزوج المهر إليها، فإن كان قد سلمه لم يكن للسيد المطالبة، لما تقرر من عدم سماع إقرارها فيما يضر بالغير.
قوله: (وعدتها ثلاثة أقراء).
سواء كانت رجعية أو بائنة، حائلا أو حاملا، لأن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، لأن قصرها يقتضي سقوط حق المطلق، لأنه في الرجعية يستحق الرجعة إلى آخر عدة الحرة، وفي البائن يحرم على الغير التصريح لها بالخطبة لحقه دونه، فإنه يجوز له التصريح في بعض أقسام العدة البائنة، ولا يستثنى من ذلك المطلقة الحامل البائنة إذا قلنا أن النفقة لها، وكذا من جرى مجراها، لأن الزائد من النفقة يسقط بإقرارها وتصديق السيد، فيبقى حقه بغير معارض.
قوله: (وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام).
لأن الحداد واجب وهو حق للزوج، ولأن في تعجيل النكاح لإضرار بالورثة، لأنهم يتألمون بذلك. وتحتمل عدة الأمة، لأنه لا حق للزوج في الوفاة، بل هي لمحض حق الله تعالى، بخلاف عدة الطلاق، لأنها لحفظ مائه.
قوله: (ولو قذفه قاذف وادعى رقه وادعى هو الحرية، تقابل أصلا براءة الذمة والحرية، فيثبت التعزير).