____________________
هذا رجوع إلى أصل الباب، أي لو قذف اللقيط قاذف وادعى رقه وادعى هو الحرية، ثبت التعزير لتساقط الأصلين، فيرجع إلى المتيقن، وهذا أحد القولين، والآخر ثبوت الحد.
والتقابل الذي ادعاه غير واضح، فإن أصل براءة الذمة قد تحقق الانتقال عنه باشتغالها بعقوبة قذف من حكم بحريته وجرت أحكام الأحرار عليه، وهو الأصح.
قوله: (ولو قطع حر يده تقابلا أيضا، لكن الأقرب هنا القصاص، لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا، بخلاف التعزير المعدول إليه، فإنه متيقن).
أي: لو قطع حر يد اللقيط المحكوم بحريته تقابل الأصلان هنا أيضا، لكن الأقرب هنا ثبوت القصاص.
لا يقال الحكمان متنافيان، لأن تقابل الأصلين في المسألة الأولى والثانية قائم فالحكم بالتعزير هناك لاحتمال الرقية، وبالقصاص هنا الذي لا يثبت إلا على تقدير الحرية مما لا يجتمعان، لأنا نقول:
المانع من أخذ الدية في الثانية قائم، لأنه إنما يثبت على تقدير الرقية، وهي مشكوك فيها، والعدول من مشكوك فيه إلى مشكوك فيه باطل، فتعين الأخذ بها دل عليه المرجح، وهو أصالة الحرية، بخلاف التعزير، فإنه ثابت على كل من تقديري الحرية والرقية، والمشكوك - وهو الزائد - يسقط ويؤتى بالمعلوم، وإلى هذا الجواب أشار بقوله (لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا...).
ويشكل ما ذكره من الفرق، فإن التعزير غير واجب على تقدير الحرية، بل الواجب قدره في ضمن الحد والتعزير هو ذلك القدر المخصوص دون ما زاد، فالعدول إليه أيضا عدول إلى مشكوك فيه، ثم أنه ينتقض بما ذكره سابقا في الجناية
والتقابل الذي ادعاه غير واضح، فإن أصل براءة الذمة قد تحقق الانتقال عنه باشتغالها بعقوبة قذف من حكم بحريته وجرت أحكام الأحرار عليه، وهو الأصح.
قوله: (ولو قطع حر يده تقابلا أيضا، لكن الأقرب هنا القصاص، لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا، بخلاف التعزير المعدول إليه، فإنه متيقن).
أي: لو قطع حر يد اللقيط المحكوم بحريته تقابل الأصلان هنا أيضا، لكن الأقرب هنا ثبوت القصاص.
لا يقال الحكمان متنافيان، لأن تقابل الأصلين في المسألة الأولى والثانية قائم فالحكم بالتعزير هناك لاحتمال الرقية، وبالقصاص هنا الذي لا يثبت إلا على تقدير الحرية مما لا يجتمعان، لأنا نقول:
المانع من أخذ الدية في الثانية قائم، لأنه إنما يثبت على تقدير الرقية، وهي مشكوك فيها، والعدول من مشكوك فيه إلى مشكوك فيه باطل، فتعين الأخذ بها دل عليه المرجح، وهو أصالة الحرية، بخلاف التعزير، فإنه ثابت على كل من تقديري الحرية والرقية، والمشكوك - وهو الزائد - يسقط ويؤتى بالمعلوم، وإلى هذا الجواب أشار بقوله (لأن العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا...).
ويشكل ما ذكره من الفرق، فإن التعزير غير واجب على تقدير الحرية، بل الواجب قدره في ضمن الحد والتعزير هو ذلك القدر المخصوص دون ما زاد، فالعدول إليه أيضا عدول إلى مشكوك فيه، ثم أنه ينتقض بما ذكره سابقا في الجناية