____________________
الرقية، فيجب أقل الأمرين، لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه للشك في سببه.
ولقائل أن يقول: إن الواقع لا يخلو من رقيته وحريته، فلا بد من أحدهما، وعلى أي تقدير كان، فلا يكون الواجب واحدا من الأمرين المذكورين، لأنه إن كان حرا فالواجب القصاص لا الدية، والاحتياط المذكور معارض باحتياط مثله، فإن الجاني ربما رضي بالقصاص ولم يرض بالدية، فقهره عليها إلزام له بما لم يثبت عليه، فيكون باطلا.
وإن كان رقا، فالواجب هو القيمة لا الدية، فيبطل احتمال كون الواجب هو الدية على كل من التقديرين اللذين انحصر الواقع فيهما، وكذا يمتنع كون الواجب هو أقل الأمرين مطلقا على (كل من تقديري) (1) الحرية والرقية، على أنه يؤدي إلى إسقاط حق معلوم الثبوت قطعا، وذلك إذا قطع منه طرفان:
أحدهما أكثر قيمة، والآخر أكثر دية، وحيث بطلت اللوازم كلها تعين الحكم بالقصاص.
ويؤيده: أنا نحكم بجواز مناكحته، مع أن الفروج مبنية على الاحتياط التام، وتمضي جميع تصرفاته استنادا إلى الحكم بحريته؟ ولأن كل من كان ظاهره الحرية يحكم له بالقصاص، مع أنه قد يتطرق الاحتمال إليه.
والذي ينساق إليه النظر: الحكم بالقصاص، لأنه أسلم من ارتكاب مالا يدل عليه دليل، ولو ظهر خلافه فهو بيت المال، لأنه من خطأ الحكام. هذا كله إذا كانت الجناية عمدا، ولو كانت خطأ، فعلى ما اختاره المصنف يحتمل الدية وأقل الأمرين، والأصح الأول.
ولقائل أن يقول: إن الواقع لا يخلو من رقيته وحريته، فلا بد من أحدهما، وعلى أي تقدير كان، فلا يكون الواجب واحدا من الأمرين المذكورين، لأنه إن كان حرا فالواجب القصاص لا الدية، والاحتياط المذكور معارض باحتياط مثله، فإن الجاني ربما رضي بالقصاص ولم يرض بالدية، فقهره عليها إلزام له بما لم يثبت عليه، فيكون باطلا.
وإن كان رقا، فالواجب هو القيمة لا الدية، فيبطل احتمال كون الواجب هو الدية على كل من التقديرين اللذين انحصر الواقع فيهما، وكذا يمتنع كون الواجب هو أقل الأمرين مطلقا على (كل من تقديري) (1) الحرية والرقية، على أنه يؤدي إلى إسقاط حق معلوم الثبوت قطعا، وذلك إذا قطع منه طرفان:
أحدهما أكثر قيمة، والآخر أكثر دية، وحيث بطلت اللوازم كلها تعين الحكم بالقصاص.
ويؤيده: أنا نحكم بجواز مناكحته، مع أن الفروج مبنية على الاحتياط التام، وتمضي جميع تصرفاته استنادا إلى الحكم بحريته؟ ولأن كل من كان ظاهره الحرية يحكم له بالقصاص، مع أنه قد يتطرق الاحتمال إليه.
والذي ينساق إليه النظر: الحكم بالقصاص، لأنه أسلم من ارتكاب مالا يدل عليه دليل، ولو ظهر خلافه فهو بيت المال، لأنه من خطأ الحكام. هذا كله إذا كانت الجناية عمدا، ولو كانت خطأ، فعلى ما اختاره المصنف يحتمل الدية وأقل الأمرين، والأصح الأول.