____________________
قوله: (وإن ادعى رقه لم تقبل من غير صاحب اليد، ولا منها إذا استندت إلى الالتقاط، فإن استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال).
أي: إن ادعى مدع رقه، فالفعل مبني للمجهول أو للمعلوم، ومرجع الضمير ما سبق في قوله: (فإن لم يدع أحد رقه). أي: وإن ادعى أحد رقه، فلا يخلو إما أن يكون المدعي لا يد له أو يكون له يد، ففي الأول لا تقبل دعواه بدون البينة، وفي الثاني لا يخلو إما أن تكون اليد مستندة إلى الالتقاط، أو إلى غيره:
ففي الأول لا عبرة بها، للعلم بأن سببها الالتقاط الذي لا يفيد الملك، والأصل الحرية، فلا تسمع دعواه الرقية بغير حجة، وليس ذلك كدعوى المال الذي التقطه، لأنه ملك على كل تقدير، فليس في دعواه تغير له عن صفته.
وإن كانت مستندة إلى غير الالتقاط، فإنه يحكم بها ظاهرا على إشكال، ينشأ: من أن ظاهر اليد الملك، ومن أن هذا في غير من ثبتت حريته ظاهرا، واللقيط محكوم بحريته ظاهرا، قال الشيخ في المبسوط: يحكم له بشهادة اليد مع اليمين (1).
واعلم أن في تصوير هذه المسألة خفاء، فإن ثبوت يد أخرى مع يد الالتقاط لا يكاد يتصور، فإن اللقيط من لا يد عليه، فمتى كان لآخر يد عليه فليس بلقيط.
ثم أنه إذا كان لشخص على آخر يد وسلطنة، يكون محكوما بكونه رقا له
أي: إن ادعى مدع رقه، فالفعل مبني للمجهول أو للمعلوم، ومرجع الضمير ما سبق في قوله: (فإن لم يدع أحد رقه). أي: وإن ادعى أحد رقه، فلا يخلو إما أن يكون المدعي لا يد له أو يكون له يد، ففي الأول لا تقبل دعواه بدون البينة، وفي الثاني لا يخلو إما أن تكون اليد مستندة إلى الالتقاط، أو إلى غيره:
ففي الأول لا عبرة بها، للعلم بأن سببها الالتقاط الذي لا يفيد الملك، والأصل الحرية، فلا تسمع دعواه الرقية بغير حجة، وليس ذلك كدعوى المال الذي التقطه، لأنه ملك على كل تقدير، فليس في دعواه تغير له عن صفته.
وإن كانت مستندة إلى غير الالتقاط، فإنه يحكم بها ظاهرا على إشكال، ينشأ: من أن ظاهر اليد الملك، ومن أن هذا في غير من ثبتت حريته ظاهرا، واللقيط محكوم بحريته ظاهرا، قال الشيخ في المبسوط: يحكم له بشهادة اليد مع اليمين (1).
واعلم أن في تصوير هذه المسألة خفاء، فإن ثبوت يد أخرى مع يد الالتقاط لا يكاد يتصور، فإن اللقيط من لا يد عليه، فمتى كان لآخر يد عليه فليس بلقيط.
ثم أنه إذا كان لشخص على آخر يد وسلطنة، يكون محكوما بكونه رقا له