____________________
من غير إشكال، فأي وجه لهذا الإشكال؟
وينبغي تنزيل العبارة على ما ذكره الشارح عميد الدين، من أن الملتقط إذا ادعي رقه وأسند اليد عليه إلى غير الالتقاط، كأن قال: هذا عبدي وكان لي عليه يد ثم ضل فالتقطته، فيتجه حينئذ الإشكال، وإن كان خلاف المتبادر من قوله: (استندت) لأنه يقتضي الاستناد في الواقع، فكان حقه أن يقول: فإن استند إلى غيره.
ومنشؤه: من أن اليد ثابتة، وقد أسندها إلى ما يقتضي الملك، فلا يتوقف الحكم بدلالتها على الملك على العلم بسببها، ومن أن الالتقاط هو السبب المعلوم؟ والأصل عدم غيره، فتحال اليد عليه، وهو دال على الحرية، فيحتاج الملك إلى حجة، وليس هو كاليد التي لم يقارنها وصف الالتقاط، لانتفاء المنافي معها، فيقتضي فيها بالملك، وللتردد في ذلك مجال.
ولا يخفى أن قوله: (ولا منها إذا استندت..) لا يخلو من مناقشة لأن المراد عود الضمير إلى (غير صاحب اليد) فكان حقه التذكير.
قوله: (فإن بلغ وأنكر، ففي زوال الرق إشكال).
أي: بناء على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة، لو بلغ اللقيط فأنكرها، ففي زوال الرق الذي ثبت ظاهرا إشكال، ينشأ: من ثبوته، فلا ينتفي إلا بحجة شرعية. ومن أن الأصل الحرية، وثبوت الرق ظاهرا لانتفاء المنازع، وقد تحقق المنازع الآن، فلا يحكم بغير بينة أو تصديقه، وهذا الإشكال فرع على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة، كما نبهنا عليه، لامتناع الرقية مع الحكم بالحرية وعدم الالتفات إلى الدعوى.
وعلى ذلك التقدير فلا يخفى ضعف الإشكال، لأنه إذا حكم برقه لليد - لا
وينبغي تنزيل العبارة على ما ذكره الشارح عميد الدين، من أن الملتقط إذا ادعي رقه وأسند اليد عليه إلى غير الالتقاط، كأن قال: هذا عبدي وكان لي عليه يد ثم ضل فالتقطته، فيتجه حينئذ الإشكال، وإن كان خلاف المتبادر من قوله: (استندت) لأنه يقتضي الاستناد في الواقع، فكان حقه أن يقول: فإن استند إلى غيره.
ومنشؤه: من أن اليد ثابتة، وقد أسندها إلى ما يقتضي الملك، فلا يتوقف الحكم بدلالتها على الملك على العلم بسببها، ومن أن الالتقاط هو السبب المعلوم؟ والأصل عدم غيره، فتحال اليد عليه، وهو دال على الحرية، فيحتاج الملك إلى حجة، وليس هو كاليد التي لم يقارنها وصف الالتقاط، لانتفاء المنافي معها، فيقتضي فيها بالملك، وللتردد في ذلك مجال.
ولا يخفى أن قوله: (ولا منها إذا استندت..) لا يخلو من مناقشة لأن المراد عود الضمير إلى (غير صاحب اليد) فكان حقه التذكير.
قوله: (فإن بلغ وأنكر، ففي زوال الرق إشكال).
أي: بناء على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة، لو بلغ اللقيط فأنكرها، ففي زوال الرق الذي ثبت ظاهرا إشكال، ينشأ: من ثبوته، فلا ينتفي إلا بحجة شرعية. ومن أن الأصل الحرية، وثبوت الرق ظاهرا لانتفاء المنازع، وقد تحقق المنازع الآن، فلا يحكم بغير بينة أو تصديقه، وهذا الإشكال فرع على الحكم بالرقية ظاهرا في المسألة السابقة، كما نبهنا عليه، لامتناع الرقية مع الحكم بالحرية وعدم الالتفات إلى الدعوى.
وعلى ذلك التقدير فلا يخفى ضعف الإشكال، لأنه إذا حكم برقه لليد - لا