ولو سبق منه تصرف، فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون.
ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير، فيستمر النكاح لو كانت امرأة، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، والأولاد
____________________
يقبل، لأنا حكمنا بحريته وألزمناه أحكامها من الحج والجهاد وغيرهما (1) ويرده: أن ذلك يقتضي عدم قبول إقرار من ظاهره الحرية، لوجوب ذلك عليه، وهو معلوم البطلان.
ولا يخفى أن إقراره بالحرية لا يقتضي كونه حرا في نفس الأمر، وربما كان الحال غير معلوم عنده ثم تجدد العلم به، وإنما يقبل إقراره فيما لا يضر بغيره.
قوله: (ولو أقر بالعبودية أولا لواحد، فأنكر فأقر لغيره فإشكال، ينشأ من الحكم بحريته برد الأول إقراره، ومن عموم قبول إقرار العاقل).
والأصح الثاني، لأن رد الأول لا يقتضي حريته، إنما يقتضي كون الرقية التي أقر بها ليست له، ولهذا لو رجع عن الإنكار إلى الإقرار قبل، وربما لم يكن عالما بالحال أو كان غالطا أو تعمد الكذب، ولا يمنع شئ من ذلك قبول إقراره الثاني.
قوله: (فيستمر النكاح لو كانت امرأة).
أي: لو كانت الملقوطة امرأة وأقرت بعد النكاح بالرقية ولم تقم بينة فإن النكاح يستمر، إذ لا يسمع إقرارها فيما يضر بالزوج.
قوله: (ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل).
لأنه إن كان المسمى أقل، فالزيادة التي مستندها مجرد إقرارها لا تجب، وإن
ولا يخفى أن إقراره بالحرية لا يقتضي كونه حرا في نفس الأمر، وربما كان الحال غير معلوم عنده ثم تجدد العلم به، وإنما يقبل إقراره فيما لا يضر بغيره.
قوله: (ولو أقر بالعبودية أولا لواحد، فأنكر فأقر لغيره فإشكال، ينشأ من الحكم بحريته برد الأول إقراره، ومن عموم قبول إقرار العاقل).
والأصح الثاني، لأن رد الأول لا يقتضي حريته، إنما يقتضي كون الرقية التي أقر بها ليست له، ولهذا لو رجع عن الإنكار إلى الإقرار قبل، وربما لم يكن عالما بالحال أو كان غالطا أو تعمد الكذب، ولا يمنع شئ من ذلك قبول إقراره الثاني.
قوله: (فيستمر النكاح لو كانت امرأة).
أي: لو كانت الملقوطة امرأة وأقرت بعد النكاح بالرقية ولم تقم بينة فإن النكاح يستمر، إذ لا يسمع إقرارها فيما يضر بالزوج.
قوله: (ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل).
لأنه إن كان المسمى أقل، فالزيادة التي مستندها مجرد إقرارها لا تجب، وإن