ويجوز التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء ويضمن السوقية.
ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة.
____________________
لأن البيع جائز، فيكون قبض الثمن مأذونا فيه شرعا، وهل العين كالثمن أمانة؟ قال في الدروس: نعم (1). وكلاهما مشكل، لأنه إذا كان الأخذ ممنوعا منه كان عدوانا، والعدوان يقتضي الضمان، وتجويز البيع لا يقتضي عدم الضمان.
قوله: (وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال).
هنا مسألتان:
أ: المأمور به في الحديث الصدقة بالثمن، فهل تجوز الصدقة بالعين؟
فيه إشكال، ينشأ: من عدم التفاوت بين الصدقة بالعين والثمن، ومن الوقوف عند مورد النص، والثاني أقوى.
ب: هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولا، أم لا؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن ظاهر الرواية الصدقة بالثمن بعد البيع، فلا يتوقف على أمر آخر. ومن عموم وجوب التعريف في اللقطة، ولأنه أقرب إلى وصول المال إلى مستحقه، ولأنه ربما كان فائدة البيع والتصدق بالثمن ذلك دون التصدق بالعين، والأصح الأول، عملا بإطلاق الرواية، ولا دليل على تقييدها بدليل التعريف، إذ لا أولوية بين تقييد هذه أو تخصيص ذلك، ولا ريب أن التعريف أحوط.
قوله: (وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال).
هنا مسألتان:
أ: المأمور به في الحديث الصدقة بالثمن، فهل تجوز الصدقة بالعين؟
فيه إشكال، ينشأ: من عدم التفاوت بين الصدقة بالعين والثمن، ومن الوقوف عند مورد النص، والثاني أقوى.
ب: هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولا، أم لا؟ فيه إشكال، ينشأ: من أن ظاهر الرواية الصدقة بالثمن بعد البيع، فلا يتوقف على أمر آخر. ومن عموم وجوب التعريف في اللقطة، ولأنه أقرب إلى وصول المال إلى مستحقه، ولأنه ربما كان فائدة البيع والتصدق بالثمن ذلك دون التصدق بالعين، والأصح الأول، عملا بإطلاق الرواية، ولا دليل على تقييدها بدليل التعريف، إذ لا أولوية بين تقييد هذه أو تخصيص ذلك، ولا ريب أن التعريف أحوط.