____________________
في (1) التحرير ما معناه: لا يجوز أخذ الضوال من العمران ممتنعة أو لا، فإن أخذها أمسكها لصاحبها أمانة وعليه نفقتها من غير رجوع، وإن شاء دفعها إلى الحاكم، فإن لم يجده أنفق ورجع بالنفقة (2). وفي بعض هذه الأحكام بحث.
قوله: (ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها).
الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (3)، وهي وأن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران، إلا أن الجمع بينها وبين غيرها اقتضى حملها على ذلك.
قوله: (وفي اشتراط الحاكم إشكال).
أي: في جواز البيع لأخذها، ومنشأ الإشكال: من تجويز البيع في الرواية (4)، على تقدير عدم مجئ صاحبها، فلا يتوقف على شئ آخر.
ومن أن الحاكم ولي الغائب، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم، والأول أقوى، وإن كان الاحتياط استئذانه.
قوله: (وتصدق بثمنها وضمن).
كذا أطلق الأصحاب، وليس في الرواية (5) ذكر الضمان، ويشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا.
قوله: (أو احتفظه ولا ضمان).
قوله: (ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها).
الأصل في ذلك رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام (3)، وهي وأن لم تكن صريحة في الشاة المأخوذة من العمران، إلا أن الجمع بينها وبين غيرها اقتضى حملها على ذلك.
قوله: (وفي اشتراط الحاكم إشكال).
أي: في جواز البيع لأخذها، ومنشأ الإشكال: من تجويز البيع في الرواية (4)، على تقدير عدم مجئ صاحبها، فلا يتوقف على شئ آخر.
ومن أن الحاكم ولي الغائب، فلا يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم، والأول أقوى، وإن كان الاحتياط استئذانه.
قوله: (وتصدق بثمنها وضمن).
كذا أطلق الأصحاب، وليس في الرواية (5) ذكر الضمان، ويشكل على تقدير كون العين أمانة الضمان هنا.
قوله: (أو احتفظه ولا ضمان).