____________________
العاقد فضولا غير صحيح، لكونه واقعا على ملك الغير، فإذا فسد فسدت الإجازة المترتبة عليه.
والتحقيق أن يقال: إن كان السبب الناقل للملك بعد العقد الفضولي مع علم المالك بجريان الفضولي كان فسخا له، فيبطل، فلا تؤثر فيه الإجازة لامتناع الرضى بالفضولي مع صحة التصرف فيه، الناقل عن الملك. وإن كان بغير علمه نظر في أنه هل يعد هذا التصرف مستلزما للفسخ أم لا؟ وعلى الثاني نظر هل تعد الإجازة كاشفة، أو معتبرة في السبب المقتضي لنقل الملك؟ فعلى استلزام الفسخ لا بحث، وعلى اعتبار الإجازة في السبب بناء على الثاني يمكن الصحة مع إجازته، وعلى كونها كاشفة يتجه البطلان، لأنه يلزم من ثبوتها نفيها.
إلا أنه يشكل بعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ولم يقم دليل يدل على انفساخ الفضولي، ولا قام دليل على انحصار الإجازة في المالك المعين، وهو الأول، ومن المعلوم أن لزوم الفضولي إنما يتوقف على انضمام رضى المالك إلى صيغة العقد، ليصير العقد كالصادر عن رضاه، فيكون كعقد الوكيل، وإذا كان تقدم على الرضى لا يقدح، فتقدمه على الملك لا يقدح، لانتفاء المقتضي.
فيمكن أن يقال: يكفي لصحة الإجازة ثبوت الملك في ظاهر الحال فكأنه ناب مناب المالك فيها.
ويرد عليه: أن الثمن الثاني إن ملكه المالك لم يجز أن يتخلف عنه ملك المشتري المتصرف فضولا، وإن لم يملكه كانت المعاوضة فاسدة، ولا سبيل إلى القول به.
قوله: (وفي وقت الانتقال إشكال).
ينشأ: من أن الإجازة هي: الرضى، وهي: المكملة للسبب، فيمتنع انتقال الملك قبلها، ومن أن العقد سبب تام في حصول الملك، لعموم (أوفوا
والتحقيق أن يقال: إن كان السبب الناقل للملك بعد العقد الفضولي مع علم المالك بجريان الفضولي كان فسخا له، فيبطل، فلا تؤثر فيه الإجازة لامتناع الرضى بالفضولي مع صحة التصرف فيه، الناقل عن الملك. وإن كان بغير علمه نظر في أنه هل يعد هذا التصرف مستلزما للفسخ أم لا؟ وعلى الثاني نظر هل تعد الإجازة كاشفة، أو معتبرة في السبب المقتضي لنقل الملك؟ فعلى استلزام الفسخ لا بحث، وعلى اعتبار الإجازة في السبب بناء على الثاني يمكن الصحة مع إجازته، وعلى كونها كاشفة يتجه البطلان، لأنه يلزم من ثبوتها نفيها.
إلا أنه يشكل بعموم قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) ولم يقم دليل يدل على انفساخ الفضولي، ولا قام دليل على انحصار الإجازة في المالك المعين، وهو الأول، ومن المعلوم أن لزوم الفضولي إنما يتوقف على انضمام رضى المالك إلى صيغة العقد، ليصير العقد كالصادر عن رضاه، فيكون كعقد الوكيل، وإذا كان تقدم على الرضى لا يقدح، فتقدمه على الملك لا يقدح، لانتفاء المقتضي.
فيمكن أن يقال: يكفي لصحة الإجازة ثبوت الملك في ظاهر الحال فكأنه ناب مناب المالك فيها.
ويرد عليه: أن الثمن الثاني إن ملكه المالك لم يجز أن يتخلف عنه ملك المشتري المتصرف فضولا، وإن لم يملكه كانت المعاوضة فاسدة، ولا سبيل إلى القول به.
قوله: (وفي وقت الانتقال إشكال).
ينشأ: من أن الإجازة هي: الرضى، وهي: المكملة للسبب، فيمتنع انتقال الملك قبلها، ومن أن العقد سبب تام في حصول الملك، لعموم (أوفوا