____________________
فإنما هو شهادة، ولا يعد إقرارا، لأنا نقول: الإقرار إخبار عن حق الغير، ولم يثبت تخصيصه بما في اليد، وتسميته الإخبار عما في يد الغير شهادة، والأصل عدم ذلك.
ولو سلمنا فهذا الأمر إنما هو في لفظ الإقرار، فيتحقق هذا لو قال:
أقررت، أما إذا قال: لفلان كذا الفلاني فإنه إخبار، إن شئت سميته إقرارا، وإن شئت شهادة، وإن شئت وزعته لو تعلق بمختلفين في اليد وعدمها.
قوله: (فلو قال: نصف الدار لك، أو قال مع ذلك: والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك، فللمقر له ثلثا ما في يده).
مقتضي قوله: (أو قال مع ذلك..) أنه لا تفاوت بين الصورتين في الحكم المذكور، وهو كذلك، لأن اليد الثابتة لكل منهما الثابتة شرعا، إذا ضممتها الإقرار اقتضت ذلك، وظاهر قوله: (فللمقر له ثلثا ما في يده) أن ذلك يتفرع على الإشاعة المذكورة، وليس كذلك. بل المتفرع على الإشاعة تنزيل الإقرار على ما في يديهما، كما قررناه سابقا.
نعم له مدخل، حيث أن تكذيب الآخر إذا انضم إليه اقتضى ذلك، وهو كاف في صحة التفريع في الجملة، ووجه استحقاق المقر له الثلثين، أن الشريك المكذب بزعم المقر ظالم بالربع، لأنه بمقتضى إخباره إنما يستحق ربعا، وبيده نصف، فالربع الذي ظلم بأخذه على حسب الإقرار نسبته إلى المقر وإلى الثالث على حد سواء، إذ لا ترجيح، فإنه قدر تالف من العين المشتركة، فيوزع الاستحقاق على ما في يده، وعلى ما وقع الظلم به، والثالث بإقرار المقر يستحق النصف، ويستحق هو الربع، والنصف ثلثا المجموع، فيكون للثالث ثلثا ما في يد المقر، وثلثا ما في يد الشريك ظلما، وللمقر ثلث كل منهما.
ولو سلمنا فهذا الأمر إنما هو في لفظ الإقرار، فيتحقق هذا لو قال:
أقررت، أما إذا قال: لفلان كذا الفلاني فإنه إخبار، إن شئت سميته إقرارا، وإن شئت شهادة، وإن شئت وزعته لو تعلق بمختلفين في اليد وعدمها.
قوله: (فلو قال: نصف الدار لك، أو قال مع ذلك: والنصف الآخر لي ولشريكي وكذبه الشريك، فللمقر له ثلثا ما في يده).
مقتضي قوله: (أو قال مع ذلك..) أنه لا تفاوت بين الصورتين في الحكم المذكور، وهو كذلك، لأن اليد الثابتة لكل منهما الثابتة شرعا، إذا ضممتها الإقرار اقتضت ذلك، وظاهر قوله: (فللمقر له ثلثا ما في يده) أن ذلك يتفرع على الإشاعة المذكورة، وليس كذلك. بل المتفرع على الإشاعة تنزيل الإقرار على ما في يديهما، كما قررناه سابقا.
نعم له مدخل، حيث أن تكذيب الآخر إذا انضم إليه اقتضى ذلك، وهو كاف في صحة التفريع في الجملة، ووجه استحقاق المقر له الثلثين، أن الشريك المكذب بزعم المقر ظالم بالربع، لأنه بمقتضى إخباره إنما يستحق ربعا، وبيده نصف، فالربع الذي ظلم بأخذه على حسب الإقرار نسبته إلى المقر وإلى الثالث على حد سواء، إذ لا ترجيح، فإنه قدر تالف من العين المشتركة، فيوزع الاستحقاق على ما في يده، وعلى ما وقع الظلم به، والثالث بإقرار المقر يستحق النصف، ويستحق هو الربع، والنصف ثلثا المجموع، فيكون للثالث ثلثا ما في يد المقر، وثلثا ما في يد الشريك ظلما، وللمقر ثلث كل منهما.