____________________
بالعقود) (1) وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما، فوجب ترتب الملك عليه، وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل به مع شئ آخر، ولا دليل يدل عليه.
والاحتجاج بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم ليس بشئ، لأن تأثيرها ليس في العقد، بل في الأمر المترتب عليه، وهو: نقل الملك، وهذا بعد تمام السبب يجب أن يكون موجودا لا معدوما، على أنه لا تأثير هنا، لأن علل الشرع معرفات للأحكام لا مؤثرات، فلا يمنع تعريفها للأحكام المرتبة على الأمور العدمية.
وكذا الاحتجاج على كونها جزءا أو شرطا بأنها إما شرط في قبول المحل، أو في فعل الفاعل ليس بشئ أيضا، لمنع الحصر، إذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر الشرع، مع عدم مطابقته للمدعى.
إذا عرفت هذا، فهل للمشتري فسخ الفضولي قبل الإجازة، بحيث إذا حصلت لا يكون معتدا به؟ لا شك أنه على تقدير كونها كاشفة ليس له ذلك، لأنه قد تبين دخوله في ملكه من حين العقد، فكيف ينفسخ؟ وعلى التقدير الآخر، لا بعد في أن له ذلك، لأن الموجود هو بعض السبب، فهو كما لو رد الإيجاب أو رجع عن قبوله، لو جوزنا تقديمه قبل صدور الإيجاب.
ثم أنه هل للمشتري التصرف في الثمن؟ يوجد في عبارة الشارح السيد ما يدل على المنع في توجيه بيع مال الطفل، وينبغي تنزيله على هذين القولين، وأرجح القولين انتقال الملك بالعقد.
ويمكن أن يقال: إتلاف الثمن المعين موجب لانفساخ البيع، فيمتنع إتلافه.
والاحتجاج بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود لأن العقد حالها عدم ليس بشئ، لأن تأثيرها ليس في العقد، بل في الأمر المترتب عليه، وهو: نقل الملك، وهذا بعد تمام السبب يجب أن يكون موجودا لا معدوما، على أنه لا تأثير هنا، لأن علل الشرع معرفات للأحكام لا مؤثرات، فلا يمنع تعريفها للأحكام المرتبة على الأمور العدمية.
وكذا الاحتجاج على كونها جزءا أو شرطا بأنها إما شرط في قبول المحل، أو في فعل الفاعل ليس بشئ أيضا، لمنع الحصر، إذ يجوز كونها علامة على تمامية العقد واعتباره في نظر الشرع، مع عدم مطابقته للمدعى.
إذا عرفت هذا، فهل للمشتري فسخ الفضولي قبل الإجازة، بحيث إذا حصلت لا يكون معتدا به؟ لا شك أنه على تقدير كونها كاشفة ليس له ذلك، لأنه قد تبين دخوله في ملكه من حين العقد، فكيف ينفسخ؟ وعلى التقدير الآخر، لا بعد في أن له ذلك، لأن الموجود هو بعض السبب، فهو كما لو رد الإيجاب أو رجع عن قبوله، لو جوزنا تقديمه قبل صدور الإيجاب.
ثم أنه هل للمشتري التصرف في الثمن؟ يوجد في عبارة الشارح السيد ما يدل على المنع في توجيه بيع مال الطفل، وينبغي تنزيله على هذين القولين، وأرجح القولين انتقال الملك بالعقد.
ويمكن أن يقال: إتلاف الثمن المعين موجب لانفساخ البيع، فيمتنع إتلافه.