____________________
بأن في سلسلة المثمن يصح العقد المجاز، وما بعده دون ما قبله، وفي الثمن بالعكس غير مستقيم، ويحتاج إلى التنقيح في مواضع:
الأول: بيان حال ما بعده في سلسلة الثمن، بما ذكرناه.
الثاني: وقوف ما بعد المجاز في سلسلة الثمن على الإجازة، دون البطلان.
الثالث: أن ذلك في سلسلة مخصوصة في الثمن كما بيناه، لا مطلقا.
قوله: (ومع علم المشتري إشكال).
أي: له التتبع إذا كان المشتري جاهلا، لتحقق المعاوضة حينئذ، أما مع علمه بالغصب ففي الحكم إشكال، ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد، فله تملكه بالإجازة رعاية لمصلحته، ومن انتفائها بحسب الواقع، لأن المدفوع ثمنا يملكه الغاصب، لتسليطه إياه عليه، ولهذا يمتنع استرداده عند الأصحاب وإن بقيت عينه، والمطالبة (1) بعوضه إذا تلف خاصة عند المصنف، فيمتنع على مالك العين تملكه.
ويمكن أن يكون ذلك معطوفا على محذوف دل عليه السياق، وتقدير العبارة: وكذا الغاصب، أي: وكذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلا، ومع علمه إشكال، ينشأ مما ذكر، فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة، وإن بعد هذا التقدير، وأيما الأمرين قدرت الإشكال فيه، فمجيئه في الآخر لازم له.
ويمكن أن يكون الإشكال فيهما معا، وفيه من التكلف ما لا يخفى، والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه، لأن المعتمد أن للمشتري استعادة الثمن مع بقاء عينه، لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب، لعدم المقتضي.
وتجويز تصرفه فيه عند الأصحاب لتسليطه عليه، لا ينافي كونه عوضا.
الأول: بيان حال ما بعده في سلسلة الثمن، بما ذكرناه.
الثاني: وقوف ما بعد المجاز في سلسلة الثمن على الإجازة، دون البطلان.
الثالث: أن ذلك في سلسلة مخصوصة في الثمن كما بيناه، لا مطلقا.
قوله: (ومع علم المشتري إشكال).
أي: له التتبع إذا كان المشتري جاهلا، لتحقق المعاوضة حينئذ، أما مع علمه بالغصب ففي الحكم إشكال، ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد، فله تملكه بالإجازة رعاية لمصلحته، ومن انتفائها بحسب الواقع، لأن المدفوع ثمنا يملكه الغاصب، لتسليطه إياه عليه، ولهذا يمتنع استرداده عند الأصحاب وإن بقيت عينه، والمطالبة (1) بعوضه إذا تلف خاصة عند المصنف، فيمتنع على مالك العين تملكه.
ويمكن أن يكون ذلك معطوفا على محذوف دل عليه السياق، وتقدير العبارة: وكذا الغاصب، أي: وكذا بيع الغاصب موقوف إذا كان المشتري جاهلا، ومع علمه إشكال، ينشأ مما ذكر، فيكون الإشكال في كونه موقوفا على الإجازة، وإن بعد هذا التقدير، وأيما الأمرين قدرت الإشكال فيه، فمجيئه في الآخر لازم له.
ويمكن أن يكون الإشكال فيهما معا، وفيه من التكلف ما لا يخفى، والأصح عدم الفرق بين علمه بالغصب وعدمه، لأن المعتمد أن للمشتري استعادة الثمن مع بقاء عينه، لعدم خروجه عن ملكه إلى الغاصب، لعدم المقتضي.
وتجويز تصرفه فيه عند الأصحاب لتسليطه عليه، لا ينافي كونه عوضا.