____________________
ملك العبد بطريق أولى، وإنما اختار الإتيان في العبارة بالشرط، لأنه صور المسألة في المال الذي ملكه مولاه، ولا يتصور ذلك إلا على تقدير ملكه، إذ بدونه يقع اللفظ لاغيا، ولا يتحقق تمليك ولا ملك.
قوله: (وينتقل إلى المشتري مع العبد).
أي: بالشرط، وهذا لا يتفاوت فيه ما ملكه إياه مولاه، وغيره.
قوله: (وكأن جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا).
يجوز في (كأن) التخفيف والتشديد، أي: وكأن جعل المال المذكور على تقدير اشتراط المشتري إياه إبقاء له على ملك العبد، أو كأن الجعل على ذلك التقدير إبقاء له على العبد، فإنه بحسب الواقع ليس إبقاء له كذلك، بل هو ملك للمشتري، لدخوله في البيع، ومن ثم كان التشديد أولى.
ويتفرع على هذا جواز كونه مجهولا وإن أمكن استعلامه، وغائبا لم يوصف وإن أمكن وصفه، وذلك لأنه كالمندرج في البيع تبعا، فتغتفر فيه الجهالة، كما تغتفر في سائر الأشياء التابعة.
وبملاحظة هذا المعنى تظهر جودة التخفيف، لأنه إذا كان للعبد شائبة الملك فيه، وما يستحق العبد البائع فيه ينتقل إلى المشتري يكون تحقق التبعية أظهر، لكن قوله: (وينتقل إلى المشتري) ينافيه.
ولو أنه قال: وينتقل حق البائع فيه إلى المشتري لكان التخفيف أجود، وعلى هذا يمكن أن يقال: لا يشترط هنا التحرز من الربا، كما لو باع دارا منقوشة بالذهب، فإنه لكونه تابعا، لا ينظر إليه لو كان الثمن ذهبا كما سبق بيانه.
وإطلاق الدروس اشتراط العلم، والتحرز من الربا بعد تعميم الحكم
قوله: (وينتقل إلى المشتري مع العبد).
أي: بالشرط، وهذا لا يتفاوت فيه ما ملكه إياه مولاه، وغيره.
قوله: (وكأن جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا).
يجوز في (كأن) التخفيف والتشديد، أي: وكأن جعل المال المذكور على تقدير اشتراط المشتري إياه إبقاء له على ملك العبد، أو كأن الجعل على ذلك التقدير إبقاء له على العبد، فإنه بحسب الواقع ليس إبقاء له كذلك، بل هو ملك للمشتري، لدخوله في البيع، ومن ثم كان التشديد أولى.
ويتفرع على هذا جواز كونه مجهولا وإن أمكن استعلامه، وغائبا لم يوصف وإن أمكن وصفه، وذلك لأنه كالمندرج في البيع تبعا، فتغتفر فيه الجهالة، كما تغتفر في سائر الأشياء التابعة.
وبملاحظة هذا المعنى تظهر جودة التخفيف، لأنه إذا كان للعبد شائبة الملك فيه، وما يستحق العبد البائع فيه ينتقل إلى المشتري يكون تحقق التبعية أظهر، لكن قوله: (وينتقل إلى المشتري) ينافيه.
ولو أنه قال: وينتقل حق البائع فيه إلى المشتري لكان التخفيف أجود، وعلى هذا يمكن أن يقال: لا يشترط هنا التحرز من الربا، كما لو باع دارا منقوشة بالذهب، فإنه لكونه تابعا، لا ينظر إليه لو كان الثمن ذهبا كما سبق بيانه.
وإطلاق الدروس اشتراط العلم، والتحرز من الربا بعد تعميم الحكم