ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان.
____________________
حق البائع، وبالإجازة يسقط، والعتق مبني على التغليب، وأما مع فسخه فالإبطال محتمل، نظرا إلى سبق حقه، والنفوذ إعطاء العتق مقتضاه، وفي ضمان القيمة جمع بين الحقين، وهو قريب.
قوله: (نعم له الاستخدام والمنافع والوطء).
سيأتي في كلامه التوقف في إباحة الوطء.
قوله: (فإن حبلت، فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع).
وجه القرب: أن مقتضى الاستيلاد في الملك امتناع خروج أم الولد عنه، وبضمان القيمة يجمع بين الحقين، ويحتمل أخذ العين، لسبق حقه على الاستيلاد، والأصح الأول.
قوله: (ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان).
أي: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فلا يخلو إما أن يكون الخيار فيهما معا له خاصة، أو للبائع خاصة، أو لهما معا، فهذه حالات ثلاث: الأولى: أن يكون له خاصة، ففيه احتمالات ثلاثة، أحدها: بطلان العتقين معا لامتناع عتقهما معا، لأن عتق الجارية يقتضي انفساخ البيع وخروج العبد عن ملكه فيبطل عتقه، وعتق العبد يقتضي التزامه وعدم عود الجارية إليه فيبطل عتقها، فعتق كل منهما مبطل لعتق الآخر، فتمتنع صحتهما، وعتق أحدهما دون الآخر مع
قوله: (نعم له الاستخدام والمنافع والوطء).
سيأتي في كلامه التوقف في إباحة الوطء.
قوله: (فإن حبلت، فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع).
وجه القرب: أن مقتضى الاستيلاد في الملك امتناع خروج أم الولد عنه، وبضمان القيمة يجمع بين الحقين، ويحتمل أخذ العين، لسبق حقه على الاستيلاد، والأصح الأول.
قوله: (ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان).
أي: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فلا يخلو إما أن يكون الخيار فيهما معا له خاصة، أو للبائع خاصة، أو لهما معا، فهذه حالات ثلاث: الأولى: أن يكون له خاصة، ففيه احتمالات ثلاثة، أحدها: بطلان العتقين معا لامتناع عتقهما معا، لأن عتق الجارية يقتضي انفساخ البيع وخروج العبد عن ملكه فيبطل عتقه، وعتق العبد يقتضي التزامه وعدم عود الجارية إليه فيبطل عتقها، فعتق كل منهما مبطل لعتق الآخر، فتمتنع صحتهما، وعتق أحدهما دون الآخر مع