أما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا،
____________________
الإشاعة، فيقف في نصف النصيب الآخر على الإجازة).
وجه الأول: أن اللفظ من حيث هو هو، وإن تساوت نسبته إلى النصيبين، إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع، نظرا إلى أن إطلاق البيع إنما يحمل على المتعارف في الاستعمال والمتبادر إلى الفهم وهو البيع الذي ترتب عليه الانتقال بفعل المتعاقدين.
ووجه الثاني: استواء النسبة قصرا للنظر على اللفظ، ولا ريب أن القرينة المذكورة مرجحة للمعنى السابق، فيكون الوجه الأول أقوى.
واعلم أن المراد بالإشاعة هنا: بالنسبة إلى النصيبين، لا الإشاعة للأجزاء في الأجزاء، لأن ذلك ثابت على كل من التقديرين، أعني: صرف البيع إلى المملوك، أو تنزيله على مملوكه ومملوك شريكه، فهو معنى آخر تدل عليه المقابلة لما قبله.
قوله: (أما الإقرار فينزل على الإشاعة قطعا).
أي: على الإشاعة التي ذكرنا معناها آنفا، فلا ينحصر المقر به في نصيب المقر ظاهرا، ولا بد من تحرير هذه المسألة وصورتها: أن ملكا كدار إذا كان بيد شخصين على ظاهر الملك، فأقر أحدهما بأن ثالثا يستحق نصفها، فإن الإقرار لا يحمل على أن النصف المقر به هو ما في يد المقر، لأن لفظ الإقرار صالح لكل من النصيبين ولا ترجيح، فصرفه إلى إحديهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح.
ولا يمكن ادعاء الترجيح بأمر خارجي، كما في المسألة السابقة، لما ذكرناه من قرينة البيع هناك، وهي متيقنة هنا، فإن الإقرار لما كان إخبارا عن ملك الغير لشئ، لم يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد، لإمكان وقوع هذا الأخبار على ما في يد الغير.
لا يقال: الإقرار حقيقة إنما يكون على ما في اليد، وأما على ما في يد الغير
وجه الأول: أن اللفظ من حيث هو هو، وإن تساوت نسبته إلى النصيبين، إلا أنه من خارج قد ترجح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع، نظرا إلى أن إطلاق البيع إنما يحمل على المتعارف في الاستعمال والمتبادر إلى الفهم وهو البيع الذي ترتب عليه الانتقال بفعل المتعاقدين.
ووجه الثاني: استواء النسبة قصرا للنظر على اللفظ، ولا ريب أن القرينة المذكورة مرجحة للمعنى السابق، فيكون الوجه الأول أقوى.
واعلم أن المراد بالإشاعة هنا: بالنسبة إلى النصيبين، لا الإشاعة للأجزاء في الأجزاء، لأن ذلك ثابت على كل من التقديرين، أعني: صرف البيع إلى المملوك، أو تنزيله على مملوكه ومملوك شريكه، فهو معنى آخر تدل عليه المقابلة لما قبله.
قوله: (أما الإقرار فينزل على الإشاعة قطعا).
أي: على الإشاعة التي ذكرنا معناها آنفا، فلا ينحصر المقر به في نصيب المقر ظاهرا، ولا بد من تحرير هذه المسألة وصورتها: أن ملكا كدار إذا كان بيد شخصين على ظاهر الملك، فأقر أحدهما بأن ثالثا يستحق نصفها، فإن الإقرار لا يحمل على أن النصف المقر به هو ما في يد المقر، لأن لفظ الإقرار صالح لكل من النصيبين ولا ترجيح، فصرفه إلى إحديهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح.
ولا يمكن ادعاء الترجيح بأمر خارجي، كما في المسألة السابقة، لما ذكرناه من قرينة البيع هناك، وهي متيقنة هنا، فإن الإقرار لما كان إخبارا عن ملك الغير لشئ، لم يجب أن يكون منصرفا إلى ما في اليد، لإمكان وقوع هذا الأخبار على ما في يد الغير.
لا يقال: الإقرار حقيقة إنما يكون على ما في اليد، وأما على ما في يد الغير