ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء، إلا مع الضمان.
____________________
بالإجماع، وإطلاق المصنف التقسيط يقتضي الفرق بينه وبين ما هناك، وفي بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد طرد الحكم هنا، وهو بعيد.
قوله: (وعلى قيمة الخمر عند مستحليه).
في حواشي شيخنا الشهيد: أن التقويم في الحر والعبد بين، وفي الباقي تفصيل، وهو: إنه إن تساوت قيمة الخل المنضم إلى الخمر، والشاة المنضمة إلى الخنزير عند الملتين، قوما معا عند أهل الذمة، وإن كان الخل أرفع قيمة عند المسلمين، فالظاهر التقويم منفردين، لاشتمال الاجتماع على غبن البائع، أو امتناع التقويم: لأنه إن كان عند أهل الذمة لزم الأول، وإن كان عند المسلمين فالثاني.
وفي الحقيقة، ليس لهذا الكلام كثير محصل: لأن الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين، لأن الحكم إنما هو لأهل الإسلام، فما دام يمكن ذلك وجب المصير إليه، ولا يعدل عنه إلا عند التعذر، وهو فيما يملك ممكن فتعين اعتباره، ولا اعتبار بالتساوي وعدمه.
أما ما لا يملك، فلا بد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين للضرورة، فيقتصر على محلها، ولا ريب أنه لا يقبل قول الكافر في التقويم، لاشتراط العدالة فيه، بل يرجع في ذلك إلى قول العدول، كالذي أسلم عن كفر، أو المسلم المجاور للكفار.
وقول المصنف: (عند مستحليه) لا ينافي ذلك، لأنه ظرف للقيمة، لا للتقويم.
قوله: (إلا مع الضمان).
الظاهر أن المراد به: عدم الأداء من غيرها، ولا يشترط لفظ مخصوص، نعم لا بد من علم المشتري به لو كان عالما بالزكاة.
قوله: (وعلى قيمة الخمر عند مستحليه).
في حواشي شيخنا الشهيد: أن التقويم في الحر والعبد بين، وفي الباقي تفصيل، وهو: إنه إن تساوت قيمة الخل المنضم إلى الخمر، والشاة المنضمة إلى الخنزير عند الملتين، قوما معا عند أهل الذمة، وإن كان الخل أرفع قيمة عند المسلمين، فالظاهر التقويم منفردين، لاشتمال الاجتماع على غبن البائع، أو امتناع التقويم: لأنه إن كان عند أهل الذمة لزم الأول، وإن كان عند المسلمين فالثاني.
وفي الحقيقة، ليس لهذا الكلام كثير محصل: لأن الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين، لأن الحكم إنما هو لأهل الإسلام، فما دام يمكن ذلك وجب المصير إليه، ولا يعدل عنه إلا عند التعذر، وهو فيما يملك ممكن فتعين اعتباره، ولا اعتبار بالتساوي وعدمه.
أما ما لا يملك، فلا بد من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة من غير المسلمين للضرورة، فيقتصر على محلها، ولا ريب أنه لا يقبل قول الكافر في التقويم، لاشتراط العدالة فيه، بل يرجع في ذلك إلى قول العدول، كالذي أسلم عن كفر، أو المسلم المجاور للكفار.
وقول المصنف: (عند مستحليه) لا ينافي ذلك، لأنه ظرف للقيمة، لا للتقويم.
قوله: (إلا مع الضمان).
الظاهر أن المراد به: عدم الأداء من غيرها، ولا يشترط لفظ مخصوص، نعم لا بد من علم المشتري به لو كان عالما بالزكاة.