ولو رد المشتري السلعة لعيب، فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب.
____________________
به لا تسمع دعواه، ولو ادعى العلم على المشتري حلف له، وهل يرد عليه اليمين فيثبت دعواه لو حكم؟ يبنى على القولين.
فلو قلنا: كالبينة لم يحلف، إذ لا تسمع بينة دعواه، فعلى هذا ينبغي انحصار اليمين في طرف المشتري.
إذا عرفت هذا فقوله: (احتمل عدم رده على الموكل) الضمير في (رده) يعود إلى المعيب، وضمير (لإجرائه) يعود إلى اليمين المردودة بتأويل الحلف، وضمير (ثبوته) يعود إلى رد المعيب، وضمير (لرجوعه) يعود إلى اليمين أيضا، والمعنى:
احتمل عدم رد المعيب على الموكل لإجراء الحلف بالرد مجرى الإقرار، واحتمل ثبوت رده لرجوع الحلف بالرد قهرا على المدعي، فأشبه البينة.
قوله: (ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة، حكم بشهادة أربع من الثقات).
أي: المتصفات بالعدالة، ولا يخفي أن شهادتهن بالثيوبة إنما تفيد إذا شهدن بها قبل البيع، نعم لو شهدن بالبكارة في الحال افاده، فتندفع بذلك دعوى المشتري.
قوله: (ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته، احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب).
وجه المساواة بين هذه المسألة وما قبلها في تقديم قول البائع: اشتراكهما في كون البائع منكرا، ووجه الاحتمال الثاني وهو تقديم قول المشتري مع اليمين
فلو قلنا: كالبينة لم يحلف، إذ لا تسمع بينة دعواه، فعلى هذا ينبغي انحصار اليمين في طرف المشتري.
إذا عرفت هذا فقوله: (احتمل عدم رده على الموكل) الضمير في (رده) يعود إلى المعيب، وضمير (لإجرائه) يعود إلى اليمين المردودة بتأويل الحلف، وضمير (ثبوته) يعود إلى رد المعيب، وضمير (لرجوعه) يعود إلى اليمين أيضا، والمعنى:
احتمل عدم رد المعيب على الموكل لإجراء الحلف بالرد مجرى الإقرار، واحتمل ثبوت رده لرجوع الحلف بالرد قهرا على المدعي، فأشبه البينة.
قوله: (ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة، حكم بشهادة أربع من الثقات).
أي: المتصفات بالعدالة، ولا يخفي أن شهادتهن بالثيوبة إنما تفيد إذا شهدن بها قبل البيع، نعم لو شهدن بالبكارة في الحال افاده، فتندفع بذلك دعوى المشتري.
قوله: (ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته، احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب).
وجه المساواة بين هذه المسألة وما قبلها في تقديم قول البائع: اشتراكهما في كون البائع منكرا، ووجه الاحتمال الثاني وهو تقديم قول المشتري مع اليمين