____________________
أي: فإن رد المشتري المعيب على الوكيل لجهله بالوكالة، وعدم تمكن الوكيل من إقامة البينة بكونه وكيلا والحال أنه مقر بسبق العيب مع إمكان حدوثه، ولا يخفي أن له تحليفه على نفي العلم بالوكالة لو ادعاه لم يملك الوكيل رد المعيب على الموكل بمجرد اعترافه بسبقه، لأن إقراره لا ينفذ عليه ما لم يقر الموكل بذلك، فإن أنكر برأ باليمين على نفي سبق العيب على البت، ويملك الوكيل تحليفه على ذلك، لأنه بزعمه أن العيب سابق مظلوم بإنكار البائع السبق مع جهل المشتري بالوكالة، فله أن يدفع الظلامة عن نفسه بطلب اليمين، لأنه ربما أقر بالسبق عند عرضها عليه فاندفعت الظلامة، ولو رد اليمين، والحالة هذه على الوكيل، فحلف على السبق الزم به الموكل حينئذ.
قوله: (ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل، لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة).
أي: لو أنكر الوكيل سبق العيب، والحال أن المشتري جاهل بكونه وكيلا، ولم يثبت ذلك حلف الوكيل على عدم تقدم العيب ليسلم من الظلم برد المعيب عليه، فحلفه للدفع عن نفسه في الحقيقة، لا لنفي ذلك عن الموكل، وإن كان مالا له بحسب الواقع.
وهل يملك المشتري حينئذ تحليف الموكل لكونه مقرا بالتوكيل، لإمكان أن يقر عند عرض اليمين عليه، فيستحق الرد عليه؟ يبعد ذلك، لأن دعواه على أحدهما تنافي دعواه على الآخر، مع احتماله مؤاخذة له بإقراره.
فإن نكل الوكيل ردت اليمين على المشتري، فيحلف على سبق العيب، ويرد المعيب على الوكيل باليمين المردودة.
قوله: (ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل، لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة).
أي: لو أنكر الوكيل سبق العيب، والحال أن المشتري جاهل بكونه وكيلا، ولم يثبت ذلك حلف الوكيل على عدم تقدم العيب ليسلم من الظلم برد المعيب عليه، فحلفه للدفع عن نفسه في الحقيقة، لا لنفي ذلك عن الموكل، وإن كان مالا له بحسب الواقع.
وهل يملك المشتري حينئذ تحليف الموكل لكونه مقرا بالتوكيل، لإمكان أن يقر عند عرض اليمين عليه، فيستحق الرد عليه؟ يبعد ذلك، لأن دعواه على أحدهما تنافي دعواه على الآخر، مع احتماله مؤاخذة له بإقراره.
فإن نكل الوكيل ردت اليمين على المشتري، فيحلف على سبق العيب، ويرد المعيب على الوكيل باليمين المردودة.