ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله رعاية للصحة.
____________________
وقع قبل التفرق أو بعده، فإن القول قول مدعي الصحة، لا لدعوى الصحة فقط، بل لأن الأصل عدم طروء المفسد، وأصالة عدم التقدم في القبض معارضة بأصالة عدم التقدم في التفرق.
قوله: (وكذا لو أقاما بينة..).
أي: القول قول مدعي الصحة لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طروء المفسد، لأن الأصل بقاء صحة العقد، ولكون دعواه مثبتة والأخرى نافية، وبينة الإثبات مقدمة.
فرع:
لو قالت الأخرى: ضبطنا حالهما من حين العقد إلى الآن، وقطعنا بعدم حصول الإقباض وما جرى مجراه، فالظاهر أن الترجيح في الجانب الآخر، لأن ذلك مما لا ينضبط، لجواز حصول الحوالة ولو من الوكيلين، ونحو ذلك.
قوله: (ولو قال البائع: قبضته، ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله: رعاية للصحة).
قد يقال: هذا محل إشكال، نظرا إلى أن أصالة الصحة تعارض بأصالة عدم حصول القبض، إلا أن يقال: مع تعارضهما يحصل الشك في طروء المفسد، والأصل عدمه.
أو يقال: المقتضي للفساد مشكوك فيه، إذ لا يعلم أن التفرق كان قبل القبض، والأصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة.
قوله: (وكذا لو أقاما بينة..).
أي: القول قول مدعي الصحة لقوة جانبه بدعوى أصالة عدم طروء المفسد، لأن الأصل بقاء صحة العقد، ولكون دعواه مثبتة والأخرى نافية، وبينة الإثبات مقدمة.
فرع:
لو قالت الأخرى: ضبطنا حالهما من حين العقد إلى الآن، وقطعنا بعدم حصول الإقباض وما جرى مجراه، فالظاهر أن الترجيح في الجانب الآخر، لأن ذلك مما لا ينضبط، لجواز حصول الحوالة ولو من الوكيلين، ونحو ذلك.
قوله: (ولو قال البائع: قبضته، ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله: رعاية للصحة).
قد يقال: هذا محل إشكال، نظرا إلى أن أصالة الصحة تعارض بأصالة عدم حصول القبض، إلا أن يقال: مع تعارضهما يحصل الشك في طروء المفسد، والأصل عدمه.
أو يقال: المقتضي للفساد مشكوك فيه، إذ لا يعلم أن التفرق كان قبل القبض، والأصل عدمه فيتمسك بأصل الصحة.