جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٢١٤
وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي، أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل،
____________________
محتجا بأنه بمنزلة السلم في حيوان معه لبن مجهول (1)، وليس بجيد، لأن الواجب ما من شأنها أن يكون لها لبن وإن لم يكن لها لبن في حال البيع، حتى لو كان لها لبن حينئذ لم يجب تسليمه، بل له أن يحلبها ويسلمها.
فعلى هذا يكون المراد باللبون: ما لها لبن بالقوة القريبة من الفعل، حتى لو دفع شاة حائلا أو حاملا لم يجب القبول.
نعم لو دفع حاملا تضع بعد ساعة، قد در اللبن في ضرعها أمكن وجوب القبول، فإنهم ذكروا هذا التفسير في اللبون ردا على الشافعي، حيث فسرها بما لها لبن بالفعل، فمنع من السلف فيها.
قوله: (وفي شاة ذات ولد، أو جارية كذلك على رأي).
هذا هو الأصح، لإمكان ضبط صفاتها المعتبرة في السلم، وعدم أدائه إلى عسر الوجود، ومنع الشيخ من ذلك (2)، وهو ضعيف، والمراد: أن يكون الولد منفصلا، لأن الحمل سيذكره.
واعلم أن ظاهر كلامه السابق: من أن السلم في الجارية الحسناء مع ولدها لا يجوز، يقتضي أن تكون هذه مقيدة بكونها غير حسناء، وهي الجارية المطلوبة للخدمة كالزنجية، دون المطلوبة للتسري.
إلا أن تحمل عبارته السالفة على أن المراد: المنع من الجارية الحسناء مع ولدها إذا استقصي في أوصافها، فتكون هذه على إطلاقها، إلا أنه يرد عليه عدم الاحتياج في التصور إلى ذكر الولد، لأن الاستقصاء فيها وحدها مانع وإن لم يكن معها ولد.
قوله: (أو حامل على إشكال، ينشأ من الجهل بالحمل).

(١) الأم ٣: ١٢٠، التلخيص الحبير في تخريج الرافع الكبير المطبوع مع المجموع ٩: ٢٨٣.
(٢) المبسوط ٢: ١٧٦.
(٢١٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست