____________________
غير مطابق للحكم، فإن اتحاد اللون لا يكفي عن ذكر الصنف في النوع مع الاختلاف.
وهل يجب التعرض في الجارية إلى البكارة والثيبوبة؟ إشكال، قال في التذكرة: لا يجب إلا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا (1).
قوله: (والنوع كنعم بني فلان، أو نتاجهم..).
أي: ونتاج بني فلان، والمراد به: ما ينتج عندهم كطي بني قيس، وإنما يصح ذلك بشرطين:
أحدهما: أن يكون المنسوب إليهم كثيرين، فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان بعينه فلا يصح، لأنه يشترط في المسلم فيه عمومية الوجود.
الثاني: أن يكون للمنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل، فلا يصح بدون ذلك، فقوله: (إن كثروا) شرط لتعين النوع بنعم بني فلان، ومعناه: أنه لا بد من تعيين النوع، ومن صور تعينه نسبة الإبل إلى بني فلان، أو نتاجهم بالشرطين المذكورين، وذلك كما لو عين ببختي أو عربي.
والبختي بضم الباء، وإسكان الخاء المعجمة، وتشديد الياء، واحد البخاتي: وهي الإبل الخراسانية، فقول المصنف: (كبختي، أو عربي) معناه: تعين نوعها بنعم بني فلان ونتاجهم، كما يعينه ببختي أو عربي. هذا على ما في بعض النسخ من وجود الكاف، فأما ما لا كاف فيها ففي صحة العبارة فيه تكلف، لأنه لا يستقيم [كونه بدلا، إذ كل من المذكورين مقصود على تقدير التعيين به، ولا يستقيم] (2) له معنى غير ذلك، إلا بارتكاب تعسف.
وهل يجب التعرض في الجارية إلى البكارة والثيبوبة؟ إشكال، قال في التذكرة: لا يجب إلا مع اختلاف القيمة باختلافهما اختلافا بينا (1).
قوله: (والنوع كنعم بني فلان، أو نتاجهم..).
أي: ونتاج بني فلان، والمراد به: ما ينتج عندهم كطي بني قيس، وإنما يصح ذلك بشرطين:
أحدهما: أن يكون المنسوب إليهم كثيرين، فلو كانوا قليلين كان ذلك كاشتراط الثمرة من بستان بعينه فلا يصح، لأنه يشترط في المسلم فيه عمومية الوجود.
الثاني: أن يكون للمنسوب إليهم نتاج معروف غير قليل، فلا يصح بدون ذلك، فقوله: (إن كثروا) شرط لتعين النوع بنعم بني فلان، ومعناه: أنه لا بد من تعيين النوع، ومن صور تعينه نسبة الإبل إلى بني فلان، أو نتاجهم بالشرطين المذكورين، وذلك كما لو عين ببختي أو عربي.
والبختي بضم الباء، وإسكان الخاء المعجمة، وتشديد الياء، واحد البخاتي: وهي الإبل الخراسانية، فقول المصنف: (كبختي، أو عربي) معناه: تعين نوعها بنعم بني فلان ونتاجهم، كما يعينه ببختي أو عربي. هذا على ما في بعض النسخ من وجود الكاف، فأما ما لا كاف فيها ففي صحة العبارة فيه تكلف، لأنه لا يستقيم [كونه بدلا، إذ كل من المذكورين مقصود على تقدير التعيين به، ولا يستقيم] (2) له معنى غير ذلك، إلا بارتكاب تعسف.