ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه.
____________________
قوله: (ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، ومع صغره إلى السيد، فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة).
استشكل في التحرير الرجوع إلى قول الغلام (1)، والذي يظهر أن الإشكال (2) في الرجوع إلى قوله وقول السيد، فإنه ليس المفهوم من الرجوع إلى قوله إلا وجوب القبول، بحيث لا يكون للمسلم رده والمطالبة بغيره، وذلك بعيد عن قوانين الشرع، بل الذي ينبغي أن يقال: إذا لم يصدقه المسلم، ولم يمكن إقامة البينة يرجع إلى ظن أهل الخبرة.
والظاهر لا تشترط العدالة، لأن اشتراطها يفضي إلى العسر، وقد يفضي إلى تعذر التسليم. إذا عرفت هذا فالذي ينزل عليه اشتراط كونه ابن سبع ونحوه، هو أن يكون في السنة السابعة مثلا، ولا يتفاوت الحال بزيادة أو نقصان في السنة، إذ لو اعتبر مقدار معين في السنة لم يجز اشتراطه، لإفضائه إلى عسر الوجود.
قوله: (ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف).
المراد بالنوع هنا: ما عد في العرف نوعا كالنوبي والحبشي، فلو كان هذا أصنافا مختلفة فلا بد من التعرض إلى المراد.
قوله: (ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه).
أي: إن اتحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون، للتلازم في العادة، فيعرف من هذا أن اللون إذا تعدد في النوع الواحد، فلا بد من التعرض إليه، وربما حملت العبارة على عود ضمير (عنه) إلى الصنف، وهو خلاف المفهوم منها، مع أنه
استشكل في التحرير الرجوع إلى قول الغلام (1)، والذي يظهر أن الإشكال (2) في الرجوع إلى قوله وقول السيد، فإنه ليس المفهوم من الرجوع إلى قوله إلا وجوب القبول، بحيث لا يكون للمسلم رده والمطالبة بغيره، وذلك بعيد عن قوانين الشرع، بل الذي ينبغي أن يقال: إذا لم يصدقه المسلم، ولم يمكن إقامة البينة يرجع إلى ظن أهل الخبرة.
والظاهر لا تشترط العدالة، لأن اشتراطها يفضي إلى العسر، وقد يفضي إلى تعذر التسليم. إذا عرفت هذا فالذي ينزل عليه اشتراط كونه ابن سبع ونحوه، هو أن يكون في السنة السابعة مثلا، ولا يتفاوت الحال بزيادة أو نقصان في السنة، إذ لو اعتبر مقدار معين في السنة لم يجز اشتراطه، لإفضائه إلى عسر الوجود.
قوله: (ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف).
المراد بالنوع هنا: ما عد في العرف نوعا كالنوبي والحبشي، فلو كان هذا أصنافا مختلفة فلا بد من التعرض إلى المراد.
قوله: (ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه).
أي: إن اتحد لون النوع كفى ذكر النوع عن اللون، للتلازم في العادة، فيعرف من هذا أن اللون إذا تعدد في النوع الواحد، فلا بد من التعرض إليه، وربما حملت العبارة على عود ضمير (عنه) إلى الصنف، وهو خلاف المفهوم منها، مع أنه