وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما تمسه النار، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول، والخضر، والفواكه، وما تنبته الأرض، والبيض، والجوز، واللوز، وكل أنواع الحيوان، والإناسي، واللبن، والسمن، والشحم، والطيب، والملبوس، والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه، وفي شاة لبون - ولا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها -
____________________
الجيد في باب السلم، فإذا أتي بردئ فإن كان هو الأردأ فلا بحث، وإلا وجب قبضه، لأنه جيد بالإضافة إلى الأردأ.
وقوله: (ووجوب قبض الجيد..) جواب عن هذا، تقريره: وجوب قبض الجيد لا يصير الأردأ مضبوطا عند العقد ومتعينا، بل لا يقتضي كونه مضبوطا في وقت أصلا.
وقد عرفت أن ضبط المسلم فيه شرط لصحة السلم، أما أنه لا يقتضي ضبطا فلأنه ليس من أفراده، ويزيده أيضا حسا أنه لو امتنع من أداء المسلم فيه، لم يتمكن الحاكم من إجباره، لأن الأردأ غير مضبوط ليجبر على تسليمه، والجيد غير مستحق عليه، وهذا ظاهر، فلا يجوز السلم في الأردأ، وهو الأصح.
قوله: (فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول).
هذا متفرع على قوله: (وكل ما يمكن ضبط أوصافه..)، وإنما جاز السلم في غير المنحوت لإمكان ضبطه، لكن لا بد من التقدير بالوزن، أو العدد، أما المعمول فلا يجوز، سواء كان عليه ريش أم لا، لعدم إمكان ضبطه، لأن أطرافه خفيفة ووسطه ثخين مع كونه مخروطا فلا يمكن ضبطه.
قوله: (وفي شاة لبون، ولا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها).
هذا رد على الشافعي، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون،
وقوله: (ووجوب قبض الجيد..) جواب عن هذا، تقريره: وجوب قبض الجيد لا يصير الأردأ مضبوطا عند العقد ومتعينا، بل لا يقتضي كونه مضبوطا في وقت أصلا.
وقد عرفت أن ضبط المسلم فيه شرط لصحة السلم، أما أنه لا يقتضي ضبطا فلأنه ليس من أفراده، ويزيده أيضا حسا أنه لو امتنع من أداء المسلم فيه، لم يتمكن الحاكم من إجباره، لأن الأردأ غير مضبوط ليجبر على تسليمه، والجيد غير مستحق عليه، وهذا ظاهر، فلا يجوز السلم في الأردأ، وهو الأصح.
قوله: (فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول).
هذا متفرع على قوله: (وكل ما يمكن ضبط أوصافه..)، وإنما جاز السلم في غير المنحوت لإمكان ضبطه، لكن لا بد من التقدير بالوزن، أو العدد، أما المعمول فلا يجوز، سواء كان عليه ريش أم لا، لعدم إمكان ضبطه، لأن أطرافه خفيفة ووسطه ثخين مع كونه مخروطا فلا يمكن ضبطه.
قوله: (وفي شاة لبون، ولا تجب ذات لبن، بل ما من شأنها).
هذا رد على الشافعي، حيث منع في أحد قوليه من السلف في شاة لبون،