ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم.
فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء، واليواقيت، والجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه، لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه، لأدائه إلى
____________________
الاختلاف).
المراد بظهور دلالته: ما قيده بقوله: (بحيث..) ولا يختص الحكم بذي الدلالة عند أهل اللغة، إذ ما تعتبر دلالته عند أهل العرف كذلك، وإنما يمكن الرجوع إليه إذا كان مستفاضا، أو يشهد به عدلان، على ما سيجئ في كلامه.
والحق اعتبار الاستفاضة حتى لا يكون العلم به عسرا.
قوله: (ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية، لعسر الوجود).
هذا التعليل غير تام، لأنه يقتضي عدم الجواز، مع أنه تعليل لعدم الوجوب، وأيضا فإن بلوغ الغاية قد لا يؤدي إلى عسر الوجود لكنه لا يجب، لأن الواجب ما تندفع به الجهالة، وهي الأوصاف التي تتفاوت القيمة بتفاوتها تفاوتا لا يتغابن الناس بمثله.
قوله: (فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم، والشكل، والوزن، والصفاء واليواقيت، والجارية الحسناء مع ولدها، إلى ما أشبهه، لم يصح).
أما إذا أفضى الإطناب إلى عزة الوجود فإنه لا يصح، لأن عقد السلم عقد مبني على الغرر، لأنه بيع ما ليس بمرئي، فإذا كان عزيز الوجود وكان مع الغرر مؤديا إلى الخصومة والنزاع والفسخ، فكان منافيا للمطلوب فلا يصح، إلا أن
المراد بظهور دلالته: ما قيده بقوله: (بحيث..) ولا يختص الحكم بذي الدلالة عند أهل اللغة، إذ ما تعتبر دلالته عند أهل العرف كذلك، وإنما يمكن الرجوع إليه إذا كان مستفاضا، أو يشهد به عدلان، على ما سيجئ في كلامه.
والحق اعتبار الاستفاضة حتى لا يكون العلم به عسرا.
قوله: (ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية، لعسر الوجود).
هذا التعليل غير تام، لأنه يقتضي عدم الجواز، مع أنه تعليل لعدم الوجوب، وأيضا فإن بلوغ الغاية قد لا يؤدي إلى عسر الوجود لكنه لا يجب، لأن الواجب ما تندفع به الجهالة، وهي الأوصاف التي تتفاوت القيمة بتفاوتها تفاوتا لا يتغابن الناس بمثله.
قوله: (فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم، والشكل، والوزن، والصفاء واليواقيت، والجارية الحسناء مع ولدها، إلى ما أشبهه، لم يصح).
أما إذا أفضى الإطناب إلى عزة الوجود فإنه لا يصح، لأن عقد السلم عقد مبني على الغرر، لأنه بيع ما ليس بمرئي، فإذا كان عزيز الوجود وكان مع الغرر مؤديا إلى الخصومة والنزاع والفسخ، فكان منافيا للمطلوب فلا يصح، إلا أن