____________________
ولو بيع بأحدهما على وجه قطع بزيادته على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الباقي صح البيع، ولا فرق بين إمكان التخليص وعدمه، خلافا لابن حمزة حيث منع من بيع المجهول من كل منهما إذا أمكن تخليص أحدهما من الآخر، سواء بيع بهما، أو بأحدهما، أو بالممتزج منهما (1). وهو ضعيف، لأن المخلوط من جنسين لا تضر جهالة كل منهما على حدة كالحنطة والشعير.
إذا عرفت ذلك فلا فرق في جواز البيع بالجنسين معا، أو بغيرهما، بين كون الجنسين متساويين، أو متفاوتين، أو بجهل الحال، فأما إذا بيع بأحدهما فإنه إن قطع بزيادة الثمن على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الجنس الآخر جاز، فإنه يجوز مطلقا، وإلا لم يجز مطلقا.
فقول المصنف تبعا للشيخ (2): (أو بالأقل إن تفاوتا) لا وجه له، إذ مع الزيادة يصح مطلقا، وبدونها لا يصح مطلقا كما قررناه. وتخيل أنه إذا بيع بالأقل مع التفاوت يكون أقرب إلى حصول الزيادة، فتخصيصه به محافظة على حصوله، كما نبه عليه في الدروس (3) ضعيف، لأن الشرط القطع بالزيادة، وليس الأقل أولى بها من الأكثر من حيث الأقلية والأكثرية، وقد نبه على ذلك المصنف في المختلف (4).
واعلم أن المراد ب (الأقل): الأقل وزنا وقدرا، لا الأقل قيمة كما توهمه بعضهم، لأن أصل هذا الحكم عبارة الشيخ، وهي صريحة في أنه إن كان الغالب الفضة بيع بالذهب، وبالعكس.
قوله: (وإن علم بيع بأيهما شاء، مع زيادة الثمن..).
أي: وإن علم قدر كل واحد منهما، فهو إشارة إلى القسم الآخر، ولا
إذا عرفت ذلك فلا فرق في جواز البيع بالجنسين معا، أو بغيرهما، بين كون الجنسين متساويين، أو متفاوتين، أو بجهل الحال، فأما إذا بيع بأحدهما فإنه إن قطع بزيادة الثمن على ما في المصوغ من جنسه زيادة تقابل الجنس الآخر جاز، فإنه يجوز مطلقا، وإلا لم يجز مطلقا.
فقول المصنف تبعا للشيخ (2): (أو بالأقل إن تفاوتا) لا وجه له، إذ مع الزيادة يصح مطلقا، وبدونها لا يصح مطلقا كما قررناه. وتخيل أنه إذا بيع بالأقل مع التفاوت يكون أقرب إلى حصول الزيادة، فتخصيصه به محافظة على حصوله، كما نبه عليه في الدروس (3) ضعيف، لأن الشرط القطع بالزيادة، وليس الأقل أولى بها من الأكثر من حيث الأقلية والأكثرية، وقد نبه على ذلك المصنف في المختلف (4).
واعلم أن المراد ب (الأقل): الأقل وزنا وقدرا، لا الأقل قيمة كما توهمه بعضهم، لأن أصل هذا الحكم عبارة الشيخ، وهي صريحة في أنه إن كان الغالب الفضة بيع بالذهب، وبالعكس.
قوله: (وإن علم بيع بأيهما شاء، مع زيادة الثمن..).
أي: وإن علم قدر كل واحد منهما، فهو إشارة إلى القسم الآخر، ولا