____________________
ج: هل يحتاج ذلك إلى صيغة عقد؟ الظاهر نعم، لأنه صلح في المعنى، ولأن الأفعال لما لم يكن لها دلالة بنفسها على المعاني تعين المصير إلى الألفاظ، وحينئذ فيحمل على العقد، لأنه الموظف شرعا لنقل الملك، ولأن الأصل بقاء الملك لمالكه حتى يقطع بسببه.
فإن قلت: عبارة الرواية تدل على خلاف ذلك.
قلت: ليس فيها دلالة على أن المسؤول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة، فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحة إيقاع ما أراده.
د: قال في التذكرة: وهل يكون مضمونا في يده؟ الأقرب ذلك، لأنه إما بيع فاسد أو تقبل (1)، والذي يقتضيه البحث به كونه مضمونا، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، ولأنه لم يدفع مجانا بل بعوض، ولأن المقبوض بالسوم مضمون كما سيأتي فهذا أولى، مع أن قول المصنف: لأنه إما بيع فاسد أو تقبل لا دلالة له على المدعى، لأن الكلام إنما هو في كون المتقبل مضمونا.
واعلم أن المصنف قال في المزارعة ما ينافي هذا، وكذا كلام الأصحاب.
قال في الدروس: وقراره مشروط بالسلامة (3)، ومعناه: أنه لو تلف من الثمرة شئ سقط عنه التالف.
وتحقيق ذلك مذكور في المزارعة، فيما لو خرص على العامل وخيره، فإن الأصحاب نصوا على أنه إذا هلك شئ سقط من المتقبل.
وهنا إشكال، وهو أن التقبل إن كان بيعا لم يصح، لكونه مزابنة، وإن كان صلحا لم يصح لكون العوض مشروطا منها، للغرر، وإن كان في الذمة لم
فإن قلت: عبارة الرواية تدل على خلاف ذلك.
قلت: ليس فيها دلالة على أن المسؤول عنه فيها هو الجاري في المعاوضة، فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحة إيقاع ما أراده.
د: قال في التذكرة: وهل يكون مضمونا في يده؟ الأقرب ذلك، لأنه إما بيع فاسد أو تقبل (1)، والذي يقتضيه البحث به كونه مضمونا، لعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2)، ولأنه لم يدفع مجانا بل بعوض، ولأن المقبوض بالسوم مضمون كما سيأتي فهذا أولى، مع أن قول المصنف: لأنه إما بيع فاسد أو تقبل لا دلالة له على المدعى، لأن الكلام إنما هو في كون المتقبل مضمونا.
واعلم أن المصنف قال في المزارعة ما ينافي هذا، وكذا كلام الأصحاب.
قال في الدروس: وقراره مشروط بالسلامة (3)، ومعناه: أنه لو تلف من الثمرة شئ سقط عنه التالف.
وتحقيق ذلك مذكور في المزارعة، فيما لو خرص على العامل وخيره، فإن الأصحاب نصوا على أنه إذا هلك شئ سقط من المتقبل.
وهنا إشكال، وهو أن التقبل إن كان بيعا لم يصح، لكونه مزابنة، وإن كان صلحا لم يصح لكون العوض مشروطا منها، للغرر، وإن كان في الذمة لم