____________________
وتعليل الشارح في باب الجهاد، بأن أهل الحرب لما لم يلتزموا شرعا لم يثبت في ذمة المتلف العوض (1) غير جيد، لاقتضائه أن من التزم شرعا يثبت في ذمته العوض، وليس كذلك.
قوله: (وإن كان أخاه أو زوجته).
لا وجه لذكر الأخ بخصوصه، أما الزوجة ففي ذكرها تنبيه على سقوط حقوق الزوجية بانفساخ النكاح بتملكها.
قوله: (أو من ينعتق عليه على إشكال ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر).
مقتضي عبارته تكافؤ الوجهين، وأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وهو كذلك، لأن القرابة المخصوصة تقتضي العتق، وقهر الحربي يقتضي الملك، والمقتضيان دائمان.
وقول المصنف: (المبطل للعتق لو فرض) مقتضاه أن العتق لا يقع، لأنه حكم ببطلانه على تقدير فرض وقوعه، وكأنه نظر إلى أن القهر دائم، وهو في كل آن يقتضي الملك، فيمتنع حصول العتق حقيقة لوجود منافيه، فلا يكون إلا بطريق الفرض.
ولك أن تقول: القهر إنما يقتضي ملك غير المملوك، أما المملوك فلا يعقل ملكه، فإن من اشترى حربيا لا يقال: ملكه بالقهر، فإذا تحقق الملك، لم يكن القهر مملكا في ذلك الحال، فيعمل المقتضي للعتق وهو القرابة المخصوصة حينئذ عمله، لقبول المحل له حينئذ فيصير حرا، وحينئذ فيعود إلى الملك بالقهر المقتضي له.
قوله: (وإن كان أخاه أو زوجته).
لا وجه لذكر الأخ بخصوصه، أما الزوجة ففي ذكرها تنبيه على سقوط حقوق الزوجية بانفساخ النكاح بتملكها.
قوله: (أو من ينعتق عليه على إشكال ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر).
مقتضي عبارته تكافؤ الوجهين، وأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وهو كذلك، لأن القرابة المخصوصة تقتضي العتق، وقهر الحربي يقتضي الملك، والمقتضيان دائمان.
وقول المصنف: (المبطل للعتق لو فرض) مقتضاه أن العتق لا يقع، لأنه حكم ببطلانه على تقدير فرض وقوعه، وكأنه نظر إلى أن القهر دائم، وهو في كل آن يقتضي الملك، فيمتنع حصول العتق حقيقة لوجود منافيه، فلا يكون إلا بطريق الفرض.
ولك أن تقول: القهر إنما يقتضي ملك غير المملوك، أما المملوك فلا يعقل ملكه، فإن من اشترى حربيا لا يقال: ملكه بالقهر، فإذا تحقق الملك، لم يكن القهر مملكا في ذلك الحال، فيعمل المقتضي للعتق وهو القرابة المخصوصة حينئذ عمله، لقبول المحل له حينئذ فيصير حرا، وحينئذ فيعود إلى الملك بالقهر المقتضي له.