والأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة
____________________
ذلك المقدار منه.
ويشترط أيضا أن لا يكون الاستثناء مستغرقا، فلو كانت السلعة كلها تساوي واحدا بسعر اليوم لبطل، لاستغراق الاستثناء.
قوله: (ولو قال: إلا ما يخص واحدا، قال: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (1)).
الفرق بين (ما يساوي واحدا) و (ما يخص واحدا) أن المساوي باعتبار السعر الواقع بين الناس، لأن المتبادر من المساواة المساواة عرفا، وما يخص الواحد باعتبار توزيع الثمن على السلعة، لا بحيث يقابل الأجزاء بالأجزاء، فإن الاختصاص يتعين بما يقتضيه المقام، بخلاف مساواة السلعة للثمن، فإنه مع الإطلاق ينزل على المتعارف.
قوله: (والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة).
وذلك لأن معرفة المستثنى إنما يتحقق إذا عرف مقدار الجميع، لما قلناه من أن المراد: ما يخص الواحد باعتبار توزيع كل من السلعة والثمن على الآخر، وذلك إنما يكون مع صحة البيع وانعقاده ليتعين المستثنى، وصحته إنما تتحقق إذا كان مقدار البيع معلوما، والعلم به إنما يتحقق إذا علم المستثنى، وهذا النوع من الدور دور معية لا دور توقف، فإن مقدار المبيع ومقدار المستثنى يعرفان معا.
واعلم أن البطلان الذي اختاره المصنف، إنما يتجه إذا كان المستثنى من السلعة مقدار ما يخص واحدا بعد انعقاد البيع، ومقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن، فأما إن كان الاستثناء من السلعة لمقدار ما يخص واحدا، حين مقابلة الثمن لمجموع السلعة قبل انعقاد البيع واستقراره، فما ذكره الشيخ حق، فإن أربعة دراهم في مقابل مجموع
ويشترط أيضا أن لا يكون الاستثناء مستغرقا، فلو كانت السلعة كلها تساوي واحدا بسعر اليوم لبطل، لاستغراق الاستثناء.
قوله: (ولو قال: إلا ما يخص واحدا، قال: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن (1)).
الفرق بين (ما يساوي واحدا) و (ما يخص واحدا) أن المساوي باعتبار السعر الواقع بين الناس، لأن المتبادر من المساواة المساواة عرفا، وما يخص الواحد باعتبار توزيع الثمن على السلعة، لا بحيث يقابل الأجزاء بالأجزاء، فإن الاختصاص يتعين بما يقتضيه المقام، بخلاف مساواة السلعة للثمن، فإنه مع الإطلاق ينزل على المتعارف.
قوله: (والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة).
وذلك لأن معرفة المستثنى إنما يتحقق إذا عرف مقدار الجميع، لما قلناه من أن المراد: ما يخص الواحد باعتبار توزيع كل من السلعة والثمن على الآخر، وذلك إنما يكون مع صحة البيع وانعقاده ليتعين المستثنى، وصحته إنما تتحقق إذا كان مقدار البيع معلوما، والعلم به إنما يتحقق إذا علم المستثنى، وهذا النوع من الدور دور معية لا دور توقف، فإن مقدار المبيع ومقدار المستثنى يعرفان معا.
واعلم أن البطلان الذي اختاره المصنف، إنما يتجه إذا كان المستثنى من السلعة مقدار ما يخص واحدا بعد انعقاد البيع، ومقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن، فأما إن كان الاستثناء من السلعة لمقدار ما يخص واحدا، حين مقابلة الثمن لمجموع السلعة قبل انعقاد البيع واستقراره، فما ذكره الشيخ حق، فإن أربعة دراهم في مقابل مجموع