ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الإسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم بها
____________________
وإطلاقه (أنواع) ربما فهم منه أنه يذكر جميع أنواع المبيع هنا، وليس كذلك، وكأنه اعتمد في البيان على ما أتى به، ثم إن هذه الأشياء لا تختص بكونها مبيعا، بل يجوز جعلها ثمنا.
ثم اعلم أنه سيجئ في كلامه الكلام في أنواع المبيع باعتبار النقد والنسيئة، والبيع مع الإخبار برأس المال، ومساواة الثمن للعوض.
قوله: (إذا سبيوا).
صوابه سبوا بغير ياء، مثل دعوا ونهوا، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك، ولعل الخطأ من الناقل.
قوله: (ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه).
الذرية والأعقاب: هم النسل من الأولاد وأولادهم.
قوله: (ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم).
بشرط إمكان تولده منه عادة، تمسكا بأصل الحرمة، ولا فرق بين كون المسلم ذكرا أو أنثى.
قوله: (فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها).
أي: فإن أقر المأخوذ من دار الحرب، وفيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه، ولا بد من كونه رشيدا، وكأنه تركه استغناء بذكره في المسألة التي بعده.
ثم اعلم أنه سيجئ في كلامه الكلام في أنواع المبيع باعتبار النقد والنسيئة، والبيع مع الإخبار برأس المال، ومساواة الثمن للعوض.
قوله: (إذا سبيوا).
صوابه سبوا بغير ياء، مثل دعوا ونهوا، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك، ولعل الخطأ من الناقل.
قوله: (ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه).
الذرية والأعقاب: هم النسل من الأولاد وأولادهم.
قوله: (ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم).
بشرط إمكان تولده منه عادة، تمسكا بأصل الحرمة، ولا فرق بين كون المسلم ذكرا أو أنثى.
قوله: (فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها).
أي: فإن أقر المأخوذ من دار الحرب، وفيها مسلم يتولد عنه بعد بلوغه، ولا بد من كونه رشيدا، وكأنه تركه استغناء بذكره في المسألة التي بعده.