____________________
السلعة تقتضي اختصاص درهم بربعها، وقد نبه المصنف على ذلك في التذكرة (1). ويعلم إرادة البائع والمشتري لذلك بقولهما.
قوله: (فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرها، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن).
أي: فإن كان كل واحد من البائع والمشتري حين العقد يعلمان مقدار ما صح البيع فيه، ومقدار المستثنى بطريق الجبر والمقابلة أو غيرها من الطرق، كالخطأين والأربعة المتناسبة صح البيع، كما ذكره المصنف، ولا يكفي لصحة البيع تمكنها من استخراج ذلك بعد العقد، للجهالة الموجبة للبطلان.
وفي التذكرة: أنه لو باع خمسة أرطال على سعر المائة بإثني عشر درهما صح وإن جهل في الحال قدر الثمن، لأنه مما يعرف بالحساب، ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان، فينتفي الغرر (2).
ومثله جوز فيما لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف، بأن ورث من أبيه حصة ومن أمه حصة أقل أو أكثر، وجعل لواحد منهما أحد النصيبين، وللآخر الباقي فإنه يصح، وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال، ونسبة النصيب في الثمن، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة، فلا تضر جهالته بالأجزاء (3).
ومثله قال: لو قال: بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار، فإن عرف القدر حالة العقد صح، وإن جهل بطل، ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا فالأقوى الصحة، ويكون له ما يقتضيه الحساب (4).
فيظهر من كلامه أنه إذا كان المبيع معلوما بالقوة القريبة وإن كان مجهولا بالفعل يصح، وهو مشكل، للاشتراك في الغرر.
قوله: (فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرها، صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن).
أي: فإن كان كل واحد من البائع والمشتري حين العقد يعلمان مقدار ما صح البيع فيه، ومقدار المستثنى بطريق الجبر والمقابلة أو غيرها من الطرق، كالخطأين والأربعة المتناسبة صح البيع، كما ذكره المصنف، ولا يكفي لصحة البيع تمكنها من استخراج ذلك بعد العقد، للجهالة الموجبة للبطلان.
وفي التذكرة: أنه لو باع خمسة أرطال على سعر المائة بإثني عشر درهما صح وإن جهل في الحال قدر الثمن، لأنه مما يعرف بالحساب، ولا يمكن تطرق الزيادة إليه ولا النقصان، فينتفي الغرر (2).
ومثله جوز فيما لو باع من اثنين صفقة قطعة أرض على الاختلاف، بأن ورث من أبيه حصة ومن أمه حصة أقل أو أكثر، وجعل لواحد منهما أحد النصيبين، وللآخر الباقي فإنه يصح، وإن جهلا قدر نسبة النصيب إلى الجميع في الحال، ونسبة النصيب في الثمن، ويرجعان إلى ما يقتضيه الحساب، إذ الثمن في مقابلة الجملة، فلا تضر جهالته بالأجزاء (3).
ومثله قال: لو قال: بعتك نصيبي من ميراث أبي من الدار، فإن عرف القدر حالة العقد صح، وإن جهل بطل، ولو عرف عدد الورثة وقدر الاستحقاق إجمالا فالأقوى الصحة، ويكون له ما يقتضيه الحساب (4).
فيظهر من كلامه أنه إذا كان المبيع معلوما بالقوة القريبة وإن كان مجهولا بالفعل يصح، وهو مشكل، للاشتراك في الغرر.