د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة، فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز استغفر الله تعالى، ولو قدر على الأكثر - من ثمانية عشر - أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب،
____________________
قوله: (لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان.).
خلافا لبعض العامة (1).
قوله: (لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة).
عدم السقوط أحوط، نظرا إلى أنه مكلف ظاهرا لأنه متعبد بظنه وذلك ظنه، ولهذا يأثم بالإفطار.
قوله: (فلو أعتقت ثم حاضت، فالأقرب بطلانه).
عدم البطلان أحوط.
قوله: (فعجز). أي: من أول وقت الوجوب لأنه فوري.
قوله: (ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب).
لأنه لا دليل عليه، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل، والأكثر يزول بزوال . المتبوع وهو الأصح.
وفي الأخبار: إن من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق
خلافا لبعض العامة (1).
قوله: (لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة).
عدم السقوط أحوط، نظرا إلى أنه مكلف ظاهرا لأنه متعبد بظنه وذلك ظنه، ولهذا يأثم بالإفطار.
قوله: (فلو أعتقت ثم حاضت، فالأقرب بطلانه).
عدم البطلان أحوط.
قوله: (فعجز). أي: من أول وقت الوجوب لأنه فوري.
قوله: (ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر، أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب).
لأنه لا دليل عليه، لأن ما وجب تبعا وهو الأقل، والأكثر يزول بزوال . المتبوع وهو الأصح.
وفي الأخبار: إن من عليه كفارة إذا عجز عن الأصناف الثلاثة تصدق