وما عداه يجب به القضاء خاصة.
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق والكفارة وإن فسد الصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير مرتين قتل في الثالثة.
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان، ولا يفسد صومها،
____________________
قوله: (وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق).
الغليظ عرفا، ويفهم من (إيصال) أن ذلك على سبيل التعمد، حيث يمكنه التحرز منه، ولا بأس بإلحاق الدخان الذي يحصل منه أجزاء، وكذا البخار للقدر ونحوه به.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثالثا).
أي: معاودة وقعت ثالثا، ودليله الإجماع.
قوله: (وتتكرر الكفارة.).
ظاهره أنها لا تتكرر بدون ذلك، والمتجه التكرر مطلقا لتعدد السبب.
قوله: (قتل في الثالثة).
بل في الرابعة.
قوله: (ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان).
ويعزر بخمسين سوطا، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها.
الغليظ عرفا، ويفهم من (إيصال) أن ذلك على سبيل التعمد، حيث يمكنه التحرز منه، ولا بأس بإلحاق الدخان الذي يحصل منه أجزاء، وكذا البخار للقدر ونحوه به.
قوله: (ومعاودة الجنب النوم ثالثا).
أي: معاودة وقعت ثالثا، ودليله الإجماع.
قوله: (وتتكرر الكفارة.).
ظاهره أنها لا تتكرر بدون ذلك، والمتجه التكرر مطلقا لتعدد السبب.
قوله: (قتل في الثالثة).
بل في الرابعة.
قوله: (ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان).
ويعزر بخمسين سوطا، ولا فرق بين الدائمة والمستمتع بها.