ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه.
وقيل: يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي.
____________________
الإتلاف وإن كان في الحل لكن بسبب صدر في الحرم، فالأصح الضمان.
قوله: (ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون).
أي: بحيث لا يبقى له نفار، ولا يوحش بسببه، فحينئذ لو هلك لا بسببه لم يضمن.
قوله: (ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان).
هذا هو الأصح، لأنه مضمون، فيكون تلفه ولو بسبب آخر مضمونا.
قوله: (ولو أغلق بابا على حمام الحرم).
إن كان في الحرم أشكل ذلك، إذ المحرم يتضاعف عليه الفداء في الحرم، وإن كان في غير الحرم لزم ضمان حمام الحرم في الحل لغير المحرم. والمصنف (1) والجماعة لا يقولون به (2)، على أنا لو قلنا بضمانها لأمكن أن يقال: يضمنها المحرم مع تضاعف الفداء تنزيلا، لكونها من حمام الحرم منزلة كونه في الحرم، وهذا الإشكال لازم.
قوله: (وقيل: يضمن نفس الإغلاق).
القول للشيخ، لرواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)،
قوله: (ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون).
أي: بحيث لا يبقى له نفار، ولا يوحش بسببه، فحينئذ لو هلك لا بسببه لم يضمن.
قوله: (ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان).
هذا هو الأصح، لأنه مضمون، فيكون تلفه ولو بسبب آخر مضمونا.
قوله: (ولو أغلق بابا على حمام الحرم).
إن كان في الحرم أشكل ذلك، إذ المحرم يتضاعف عليه الفداء في الحرم، وإن كان في غير الحرم لزم ضمان حمام الحرم في الحل لغير المحرم. والمصنف (1) والجماعة لا يقولون به (2)، على أنا لو قلنا بضمانها لأمكن أن يقال: يضمنها المحرم مع تضاعف الفداء تنزيلا، لكونها من حمام الحرم منزلة كونه في الحرم، وهذا الإشكال لازم.
قوله: (وقيل: يضمن نفس الإغلاق).
القول للشيخ، لرواية يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام (3)،