ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال.
ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن، ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن.
ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان، لأن حرمة الحرم شاملة، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
____________________
وتنزيل المصنف لها على جهل الحال تنزيل حسن.
قوله: (وكذا الصيد على إشكال).
أي: لو حله فقتل صيدا آخر، ولا ريب أن الضمان أحوط.
قوله: (ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا).
أي: لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن، وإن لم يكن كذلك كأن انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان، ولا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير في ربطه.
قوله: (ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن).
ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن، لأنها لا تقصير عن الشبكة وسائر أحابيل الصيد.
قوله: (ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان، لأن حرمة الحرم شاملة، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم).
كل من تسبب إلى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل والحرم، ولا أثر لكون السبب حلالا في زوال الضمان، وسقوط الضمان في الحل للحاجة والضرر العامين اللازمين بخلاف الحرم.
قوله: (وكذا الصيد على إشكال).
أي: لو حله فقتل صيدا آخر، ولا ريب أن الضمان أحوط.
قوله: (ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا).
أي: لو انحل رباط الكلب للتقصير ضمن، وإن لم يكن كذلك كأن انقطع الحبل المتين مثلا فلا ضمان، ولا تحتمل العبارة إرادة انحلال الصيد للتقصير في ربطه.
قوله: (ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن).
ينبغي لو كانت البئر مما يعتاد قبض الصيد بها أن يضمن، لأنها لا تقصير عن الشبكة وسائر أحابيل الصيد.
قوله: (ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان، لأن حرمة الحرم شاملة، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم).
كل من تسبب إلى إتلاف الصيد فعليه الضمان في الحل والحرم، ولا أثر لكون السبب حلالا في زوال الضمان، وسقوط الضمان في الحل للحاجة والضرر العامين اللازمين بخلاف الحرم.