وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى، والطعام المخرج عوضا من المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل، ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
____________________
الشاة نظر. ولو اشتراه لمحرم آخر فعلى كل منهما شاة.
قوله: (وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج).
هي رواية معاوية بن عمار (1)، والعمل عليها، قيل: إنه لا تقييد فيها بكون الحكم بذلك في الصيد (2). وجوابه: إنها سيقت لأحكام الصيد.
قوله: (ويضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة).
الظاهر أن المراد بالقيمة هنا في هذا الفرد الخاص الشرعية، لأن في العصفور مدا من طعام. ويبعد أن يريد تضاعف القيمة السوقية فيه مع وجود النص فيه (3).
قوله: (ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد إلى قوله: إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال).
الظاهر: الضمان وإن كان العبد محلا في الحل، لأن الدال ضامن، فالآمر بطريق أولى.
قوله: (وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج).
هي رواية معاوية بن عمار (1)، والعمل عليها، قيل: إنه لا تقييد فيها بكون الحكم بذلك في الصيد (2). وجوابه: إنها سيقت لأحكام الصيد.
قوله: (ويضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة).
الظاهر أن المراد بالقيمة هنا في هذا الفرد الخاص الشرعية، لأن في العصفور مدا من طعام. ويبعد أن يريد تضاعف القيمة السوقية فيه مع وجود النص فيه (3).
قوله: (ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد إلى قوله: إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال).
الظاهر: الضمان وإن كان العبد محلا في الحل، لأن الدال ضامن، فالآمر بطريق أولى.