____________________
احتمالها لإرادة استصغار الحرم.
قيل: وتظهر الفائدة فيما لو ضرب الطائر في غير الحرم، فعلى الأول تلزم قيمة أخرى، وعلى الثاني لا.
وعندي في هذا نظر، لأنه على الأول ليس المراد مطلق الاستصغار للطائر قطعا، بل الاستصغار المخصوص، فلا يتعدى الحكم، وهل ينسحب الحكم في غير الطائر؟ فيه تردد، والظاهر لا.
قوله: (ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن).
للرواية عن الصادق عليه السلام (1)، ولو كان في غير الحرم فقيمة اللبن ليس إلا، وفي الدروس قيد بالمحرم في الرواية (2)، فيحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم، والدم على المحرم في الحل.
ويمكن أن يقال: اللبن مما لا نص فيه، فلا يجب إلا قيمته على المحرم في الحل، وعلى المحل في الحرم.
لكن يشكل هذا، بأن اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم يقتضي وجوب الدم مع الانفراد بأحد السببين، والقيمة معه بالسبب الآخر.
ويبعد أن يكون الدم على المحل في الحرم، استسلافا للدرهم في الحمامة على المحل في الحرم فتعين العكس، وفي هذا الاحتمال قوة ظاهرة، وفي الرواية دلالة عليه.
قوله: (وينسحب في غيرها).
أي: ينسحب هذا الحكم بالتضاعف في غير الظبية كالبقرة الوحشية، بأن تجب قيمة اللبن والشاة أيضا، فيكون الانسحاب لعين الحكم.
قيل: وتظهر الفائدة فيما لو ضرب الطائر في غير الحرم، فعلى الأول تلزم قيمة أخرى، وعلى الثاني لا.
وعندي في هذا نظر، لأنه على الأول ليس المراد مطلق الاستصغار للطائر قطعا، بل الاستصغار المخصوص، فلا يتعدى الحكم، وهل ينسحب الحكم في غير الطائر؟ فيه تردد، والظاهر لا.
قوله: (ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن).
للرواية عن الصادق عليه السلام (1)، ولو كان في غير الحرم فقيمة اللبن ليس إلا، وفي الدروس قيد بالمحرم في الرواية (2)، فيحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم، والدم على المحرم في الحل.
ويمكن أن يقال: اللبن مما لا نص فيه، فلا يجب إلا قيمته على المحرم في الحل، وعلى المحل في الحرم.
لكن يشكل هذا، بأن اجتماع الأمرين على المحرم في الحرم يقتضي وجوب الدم مع الانفراد بأحد السببين، والقيمة معه بالسبب الآخر.
ويبعد أن يكون الدم على المحل في الحرم، استسلافا للدرهم في الحمامة على المحل في الحرم فتعين العكس، وفي هذا الاحتمال قوة ظاهرة، وفي الرواية دلالة عليه.
قوله: (وينسحب في غيرها).
أي: ينسحب هذا الحكم بالتضاعف في غير الظبية كالبقرة الوحشية، بأن تجب قيمة اللبن والشاة أيضا، فيكون الانسحاب لعين الحكم.