ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم فعلي كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف.
ولو كان أحدهما محرما في الحرم، والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة.
ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل، ويضمن المحرم الفداء.
____________________
قوله: (فإن تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان).
هذا هو الأصح، جمع بين الحقين.
قوله: (ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة).
أي: ما لم يبلغ قيمتها، وهذا هو الأصح، والرواية مرسلة (1)، لكن العمل بها مشهور، والتضاعف مطلقا أحوط.
وظاهر كلام المصنف في المنتهى (2) والتذكرة (3) وغيره: إن ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم (4).
(ويلوح من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها (5)، ولعله يريد بهذه العبارة، وفي دلالة الرواية ومثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر) (6).
هذا هو الأصح، جمع بين الحقين.
قوله: (ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ البدنة).
أي: ما لم يبلغ قيمتها، وهذا هو الأصح، والرواية مرسلة (1)، لكن العمل بها مشهور، والتضاعف مطلقا أحوط.
وظاهر كلام المصنف في المنتهى (2) والتذكرة (3) وغيره: إن ما يجب فيه بدنة لا يتضاعف لو وقع الفعل في الحرم (4).
(ويلوح من عبارتهم اعتقاد أن هذا الحكم داخل في الرواية التي ذكرناها (5)، ولعله يريد بهذه العبارة، وفي دلالة الرواية ومثل هذه العبارة على ذلك نظر ظاهر) (6).