ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق.
____________________
فرع: لو سعى قبل الطواف أعادهما وإن كان ناسيا، وهو في صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (1).
قوله: (وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع).
هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بطل، للتردد بين الزيادة والنقصان، فإن كان بلغه قطع وجوبا، حذرا من حصول الزيادة (2).
قوله: (ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد).
للرواية (3)، ويشترط فيه البلوغ، لا الذكورة ولا الحرية. وهل تشترط العدالة؟ وجهان، وظاهر الأخبار العدم، لأنه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها (4)، وإن كان اعتبارها أحوط.
قوله: (فإن شكا معا فالحكم ما سبق).
أي: ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة، وعلى الزيادة فإما أن
قوله: (وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع).
هذا إذا بلغ ركن الحجر وإلا بطل، للتردد بين الزيادة والنقصان، فإن كان بلغه قطع وجوبا، حذرا من حصول الزيادة (2).
قوله: (ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد).
للرواية (3)، ويشترط فيه البلوغ، لا الذكورة ولا الحرية. وهل تشترط العدالة؟ وجهان، وظاهر الأخبار العدم، لأنه عليه السلام لما سئل عن ذلك لم يستفصل عنها (4)، وإن كان اعتبارها أحوط.
قوله: (فإن شكا معا فالحكم ما سبق).
أي: ينظر فإما أن يكون في الزيادة أو النقيصة، وعلى الزيادة فإما أن