والضابط ما جمع فيه النبي - صلى الله عليه وآله - أو وصى له، جماعة أو جمعة على رأي، سواء الرجل والمرأة.
و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.
____________________
قوله: (المكان.).
الأصح جواز فعله في كل مسجد جامع، والروايات لا تنهض بأزيد من ذلك (1)، فإن إجزاء كل مسجد وإن كان ظاهر القرآن (2) إلا أن القول به نادر عندنا.
واشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن، أو حذف مسجد البصرة وعده موضعه وإن كان مشهورا إلا أن مستنده رواية (3) لا صراحة فيها تبلغ إلى مرتبة تخصيص الآية (4)، فيبقى الحكم كما كان.
قوله: (فلو خرج لا لضرورة بطل).
أي: وإن قصر الزمان.
قوله: (ولو كرها).
ينبغي تقييده بما إذا طال الزمان حتى خرج عن كونه معتكفا، بخلاف ما إذا قصر، لأن المكره معذور، ولم يتحقق المنافي، وينبغي أن يقيد البطلان بما إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعدا، فإنه يبني حينئذ إذا عاد، ولو أخرج لحق يجب وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه، لأن ذلك من قبله، قال في المنتهى:
الأصح جواز فعله في كل مسجد جامع، والروايات لا تنهض بأزيد من ذلك (1)، فإن إجزاء كل مسجد وإن كان ظاهر القرآن (2) إلا أن القول به نادر عندنا.
واشتراط المساجد الأربعة، أو إضافة مسجد المدائن، أو حذف مسجد البصرة وعده موضعه وإن كان مشهورا إلا أن مستنده رواية (3) لا صراحة فيها تبلغ إلى مرتبة تخصيص الآية (4)، فيبقى الحكم كما كان.
قوله: (فلو خرج لا لضرورة بطل).
أي: وإن قصر الزمان.
قوله: (ولو كرها).
ينبغي تقييده بما إذا طال الزمان حتى خرج عن كونه معتكفا، بخلاف ما إذا قصر، لأن المكره معذور، ولم يتحقق المنافي، وينبغي أن يقيد البطلان بما إذا لم يعتكف ثلاثة فصاعدا، فإنه يبني حينئذ إذا عاد، ولو أخرج لحق يجب وفاؤه وهو قادر عليه ولم يؤده بطل اعتكافه، لأن ذلك من قبله، قال في المنتهى: