أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى. ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ونخرج منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية. والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية،
____________________
قوله: (ولو عاوض أربعين سائمة.).
هذا هو المعتمد، سواء كانت الأولى للتجارة أم لا، لأن النصاب إذا تبدل لم يتعلق به الزكاة، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة، إذا كانت الأولى للتجارة.
قوله: (لو ظهر في المضاربة الربح إلى قوله ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي.).
المتجه عدم الوجوب.
قوله: (والأقرب عدم المنافاة).
هذا مشكل، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما، وإلا لاجتمعا في المال إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين.
وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب، يحتمل سقوط الزكاة، فيحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل، فلا يستقيم ما ذكره: وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف، فلم تساعده العبارة بحلها.
هذا هو المعتمد، سواء كانت الأولى للتجارة أم لا، لأن النصاب إذا تبدل لم يتعلق به الزكاة، لعدم صدق حولان الحول عليه بخلاف حول التجارة، إذا كانت الأولى للتجارة.
قوله: (لو ظهر في المضاربة الربح إلى قوله ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي.).
المتجه عدم الوجوب.
قوله: (والأقرب عدم المنافاة).
هذا مشكل، لأن الاستحقاق إذا أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي، وثبوت التالف في ذمة العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهما، وإلا لاجتمعا في المال إذ كل متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلين.
وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب، يحتمل سقوط الزكاة، فيحتمل ثبوت الضمان في ذمة العامل، فلا يستقيم ما ذكره: وكأنه حاول الجمع بين ثبوت الزكاة وعدم سقوط حق المالك من استحقاق عوض ما يتلف، فلم تساعده العبارة بحلها.