يا: إحداث البيع، والكنائس، وإطالة البنيان، وضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط، لكن يعزر فاعله. وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء.
وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميز عن المسلمين بأمور
____________________
قوله: (وروى أصحابنا أنه ينقض العهد) (1).
ظاهره أن الرواية واردة بنقضه العهد مطلقا، والذي يظهر منها النقض مع الشرط، وكيف كان فالأصح النقص به معه لا بدونه.
قوله: (فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط).
هذا قول الشيخ (2)، والمتجه النقض به مع الشرط، واختاره المصنف في التحرير (3)، لعموم: (المسلمون عند شروطهم) (4).
قوله: (ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق.).
قيل: وبين الرد إلى المأمن، وهو قول الشيخ (5)، ويضعف بانتفاء الشبهة.
فرع: لو فعل واحد من الكفار شيئا من ذلك جاهلا، فالذي ينبغي أن لا يترتب عليه نقض العهد للشبهة.
قوله: (وينبغي للإمام أن يشترط في العقد).
هذا على طريق الاستحباب.
ظاهره أن الرواية واردة بنقضه العهد مطلقا، والذي يظهر منها النقض مع الشرط، وكيف كان فالأصح النقص به معه لا بدونه.
قوله: (فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط).
هذا قول الشيخ (2)، والمتجه النقض به مع الشرط، واختاره المصنف في التحرير (3)، لعموم: (المسلمون عند شروطهم) (4).
قوله: (ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق.).
قيل: وبين الرد إلى المأمن، وهو قول الشيخ (5)، ويضعف بانتفاء الشبهة.
فرع: لو فعل واحد من الكفار شيئا من ذلك جاهلا، فالذي ينبغي أن لا يترتب عليه نقض العهد للشبهة.
قوله: (وينبغي للإمام أن يشترط في العقد).
هذا على طريق الاستحباب.