ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين، أو غلامه، أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
____________________
وقال الجنيد: يوم (1)، والأصح الأول، للرواية (2).
قوله: (ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا).
هذا هو الأصح، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، وهي فعل مستحب مطلقا.
وقيل: إن كان الإمام مستورا، ولا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه، ولو نذر للمرابطين شيئا والحالة هذه يصرفه في وجوه البر (3)، والرواية (4) لا تنهض حجة على ذلك، والأصح وجوب الوفاء مطلقا.
قوله: (وكذا لو استؤجر).
أي: للمرابطة، وقيل: يجب رد العوض مع غيبة الإمام على المالك، فإن لم يكن، فعلى الوارث، فإن لم يكن وفي بها (5)، وهو ضعيف.
قوله: (ويكره نقل الأهل والذرية إليه).
لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم.
قوله: (ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا).
هذا هو الأصح، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر، وهي فعل مستحب مطلقا.
وقيل: إن كان الإمام مستورا، ولا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه، ولو نذر للمرابطين شيئا والحالة هذه يصرفه في وجوه البر (3)، والرواية (4) لا تنهض حجة على ذلك، والأصح وجوب الوفاء مطلقا.
قوله: (وكذا لو استؤجر).
أي: للمرابطة، وقيل: يجب رد العوض مع غيبة الإمام على المالك، فإن لم يكن، فعلى الوارث، فإن لم يكن وفي بها (5)، وهو ضعيف.
قوله: (ويكره نقل الأهل والذرية إليه).
لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم.