____________________
قوله: (ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا).
أي: بلغ الأربع أم لا، واعتبر ابن بابويه الأربع (1)، فيعيد إذا قطع لدونها.
والذي ينبغي الإعادة إذا قطع لدونها وفاتت الموالاة، سواء كان عمدا أو لا، نظرا إلى أن الرواية تقتضي وجوب الموالاة (2) كما نبهنا عليه، وللاحتياط.
قوله: (أما الأوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا).
أي: يكمل رميهما إذا رماهما (ناقصتين، ثم رمى الثالثة بشرط أن يكون قد رماهما أربعا أربعا، ولم يكن عدوله عن واحدة إلى ما بعدها) (3) عمدا، ففي عبارة المصنف مناقشتان:
إحداهما: أنه كان عليه أن يقول: أربعا أربعا مرتين، لأن رمي إحداهما فقط أربعا لا يحصل الترتيب، ولا يندفع السؤال بتقدير: إن رماهما أربعا، لأن ذلك صادق برمي واحدة أربعا، فتكون هذه العبارة مدافعة لما سبق، ولما سيأتي في كلامه.
والثانية: أن اشتراط النسيان يقتضي أن يكون الجاهل كالعامد في وجوب الإعادة وإن رمى أربعا، وهو خلاف ما دلت عليه الرواية (4)، فإذا تذكر ذلك قبل إكمال الأربع في الثالثة، فرجع، فأكملهما، فالظاهر وجوب إعادة رمي الثالثة، لفوات الموالاة.
قوله: (وإلا أعاد على ما بعده بعد الإكمال).
أي: وإن لم يرمهما أربعا، أو رمى أربعا وعدل إلى ما بعدها غير ناس،
أي: بلغ الأربع أم لا، واعتبر ابن بابويه الأربع (1)، فيعيد إذا قطع لدونها.
والذي ينبغي الإعادة إذا قطع لدونها وفاتت الموالاة، سواء كان عمدا أو لا، نظرا إلى أن الرواية تقتضي وجوب الموالاة (2) كما نبهنا عليه، وللاحتياط.
قوله: (أما الأوليان فكذلك إن رمى أربعا ناسيا).
أي: يكمل رميهما إذا رماهما (ناقصتين، ثم رمى الثالثة بشرط أن يكون قد رماهما أربعا أربعا، ولم يكن عدوله عن واحدة إلى ما بعدها) (3) عمدا، ففي عبارة المصنف مناقشتان:
إحداهما: أنه كان عليه أن يقول: أربعا أربعا مرتين، لأن رمي إحداهما فقط أربعا لا يحصل الترتيب، ولا يندفع السؤال بتقدير: إن رماهما أربعا، لأن ذلك صادق برمي واحدة أربعا، فتكون هذه العبارة مدافعة لما سبق، ولما سيأتي في كلامه.
والثانية: أن اشتراط النسيان يقتضي أن يكون الجاهل كالعامد في وجوب الإعادة وإن رمى أربعا، وهو خلاف ما دلت عليه الرواية (4)، فإذا تذكر ذلك قبل إكمال الأربع في الثالثة، فرجع، فأكملهما، فالظاهر وجوب إعادة رمي الثالثة، لفوات الموالاة.
قوله: (وإلا أعاد على ما بعده بعد الإكمال).
أي: وإن لم يرمهما أربعا، أو رمى أربعا وعدل إلى ما بعدها غير ناس،