كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٥٢
الأربعين لماذا وجبت؟
وقد يقرب بناء على أنها تطهر إذا تغيرت بالنزح إلى زوال التغير، بأن من البين أنها إذا لم تتغير لم يجب أزيد من ذلك، فلا يجب النزف، [ولا قائل] (1) بأكثر من الأربعين إذا لم نقل بالنزف.
واحتج له في نهاية الإحكام (2) بما مر من رواية كردويه في الماء المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (3)، وكذا في المنتهى، وفيه: أنها تدل على نزح ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف (4).
قلت: لعله لجهل كردويه، وكونها في ماء مطر مخلوط بأشياء بأعيانها، ثم هي نص فيما تضمنته (5)، فلا يجدي في المسألة. ولعل الاحتجاج بها لأنها المتضمنة للفظ (المبخرة) المذكور في المبسوط مع الأربعين، فكأنه يقول: لعل الشيخ روى خبر كردويه بلفظ (أربعين) ولم نظفر به إلا بلفظ (ثلاثين) وعن البشرى اختيار ثلاثين (6)، وهو خيرة المختلف (7)، لخبر كردويه بعد تسليمه.
واحتمل في المعتبر أن لا يجب شئ، عملا بما دل من النصوص على أنها لا ينجس ما لم يتغير، خرج ما نص على النزح له منطوقا أو مفهوما، ويبقى الباقي داخلا في العموم مع الأصل. قال: وهذا يتم لو قلنا: إن النزح للتعبد لا للتطهير. أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (8).
قلت: ويمكن إتمامه على الآخر بجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له. واحتمل وجه خامس هو تقدير التغيير والنزح إلى زواله.
(ب: جز الحيوان وكله سواء) للأصل والاحتياط. وقد يحتمل دخول

(١) في م (وللقائل).
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٦٠.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧ س ٣٧.
(٥) في ص (تضمنت).
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢١٧.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٧٨.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575