ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره، ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا.
____________________
ما نوى " (1). وبالجملة، فالقول بالصحة لا يخلو من إشكال.
قوله: (وعلى الوجوب أو الندب).
الكلام في حج التمتع المسبوق بالعمرة، والندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع في العمرة، وقد سبق للمصنف فيه إشكال.
قوله: (لوجههما).
الأولى حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر والإسلام وغيرهما، لكن تصور هذا في الندب غير واضح، ولو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ.
ولا ريب أن حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب والمندوب بعيد، إذ لا يجب الجمع بينهما وبين وجههما معا، إلا على النسخة التي صورتها: (أو وجههما) فإنه لا إشكال حينئذ.
قوله: (كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب).
أي: في اللبس والتلبيات الأربع، ولو عمم فقال: وغيرهما من الواجب والمستحب لكان أولى.
قوله: (ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره).
ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به، ويشكل، بأنه لا بد من عقد
قوله: (وعلى الوجوب أو الندب).
الكلام في حج التمتع المسبوق بالعمرة، والندب إنما يتصور على القول بعدم وجوبه بالشروع في العمرة، وقد سبق للمصنف فيه إشكال.
قوله: (لوجههما).
الأولى حمل الوجه على سبب الوجوب كالنذر والإسلام وغيرهما، لكن تصور هذا في الندب غير واضح، ولو أجزأ في المندوب المنذور بالقلب منعنا وجوب ذكر السبب حينئذ.
ولا ريب أن حمل وجههما على الوجه المقتضي لشرع التكليف بالواجب والمندوب بعيد، إذ لا يجب الجمع بينهما وبين وجههما معا، إلا على النسخة التي صورتها: (أو وجههما) فإنه لا إشكال حينئذ.
قوله: (كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب).
أي: في اللبس والتلبيات الأربع، ولو عمم فقال: وغيرهما من الواجب والمستحب لكان أولى.
قوله: (ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره).
ظاهره تأخير التلبية إلى نهوض البعير به، ويشكل، بأنه لا بد من عقد