ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل الضراب.
ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد وإن قصرت
____________________
قوله: (والخيار إلى المالك).
هذا في شياه الإبل، لا مطلقا.
قوله: (ولا تؤخذ مريضة).
إلا من المراض، لا من الصحاح، ولا مما فيها صحاح.
قوله: (ولا ذات عوار) (1).
بضم العين (2).
قوله: (ولا الأكولة. ولا فحل الضراب).
وهل يعدان؟ فيه تردد، وعدهما أحوط، ويؤخذ الفحل من الفحول.
قوله: (ولو كان النصاب مريضا).
لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال (3).
قوله: (ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم).
من الذكران، أو في شياه الإبل، لا مطلقا.
قوله: (ومن غير غنم البلد).
في شياه الإبل، لوجوب الزكاة في العين.
هذا في شياه الإبل، لا مطلقا.
قوله: (ولا تؤخذ مريضة).
إلا من المراض، لا من الصحاح، ولا مما فيها صحاح.
قوله: (ولا ذات عوار) (1).
بضم العين (2).
قوله: (ولا الأكولة. ولا فحل الضراب).
وهل يعدان؟ فيه تردد، وعدهما أحوط، ويؤخذ الفحل من الفحول.
قوله: (ولو كان النصاب مريضا).
لو تباينت عيوبها ففي الحكم إشكال (3).
قوله: (ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم).
من الذكران، أو في شياه الإبل، لا مطلقا.
قوله: (ومن غير غنم البلد).
في شياه الإبل، لوجوب الزكاة في العين.