ولو ملك أربعين شاة، ثم أربعين فلا شئ في الزائدة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة، وهكذا.
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما، وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1) وسواء علفها مالكها، أو غيره بإذنه، أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا، ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات
____________________
وسيأتي في الخمس في الحول الثاني احتمالان، خمسة أجزاء من ستة وعشرين من بنت مخاض والشاة.
قوله: (وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين).
هذا هو الأصح.
قوله: (ولو يوما في أثناء الحول).
بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا.
قوله: (من مال المالك).
وكذا من غير ماله.
قوله: (وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين).
هذا هو الأصح.
قوله: (ولو يوما في أثناء الحول).
بل لا بد من صدق كونها معلوفة عرفا.
قوله: (من مال المالك).
وكذا من غير ماله.