ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر.
وأما البقر فنصبها اثنان: ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، وهو ما
____________________
قوله: (ثم مائة وإحدى وعشرون، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون).
هنا إشكالان:
أحدهما: أن النصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله: (في كل خمسين.) معنى، لأن النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين.
الثاني: إن الإحدى والعشرين إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله: (في كل أربعين، وفي كل خمسين.).
وإلا لم يكن لاعتبارها معنى.
ويجئ إشكال ثالث، وهو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين وكل خمسين، وليس كذلك.
قوله: (وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه إلى نظر).
لا يجرئ في واحدة منهما.
قوله: (وأما البقر فنصبها اثنان).
هذا لا يضبط نصبها وقد عدها في المنتهى أربع (1)، ويرد عليه عدم
هنا إشكالان:
أحدهما: أن النصاب إن كان مائة وإحدى وعشرين كما يظهر من العبارة لم يكن لقوله: (في كل خمسين.) معنى، لأن النصاب إذا كان عددا معينا فلا معنى لذكر عدد آخر، وإن كان كل أربعين وكل خمسين فلا حاجة إلى المائة وإحدى وعشرين.
الثاني: إن الإحدى والعشرين إن كانت جزءا من النصاب لم يستقم قوله: (في كل أربعين، وفي كل خمسين.).
وإلا لم يكن لاعتبارها معنى.
ويجئ إشكال ثالث، وهو أن ظاهره التخيير بين كل أربعين وكل خمسين، وليس كذلك.
قوله: (وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه إلى نظر).
لا يجرئ في واحدة منهما.
قوله: (وأما البقر فنصبها اثنان).
هذا لا يضبط نصبها وقد عدها في المنتهى أربع (1)، ويرد عليه عدم