أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه، أو بغيره، أو اجتمع النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما، أو محللا، أو آنية، أو آلة سبائك، أو نقارا، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة، وبعده تجب.
فروع:
أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا، وإن كان الغش أقل.
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها.
____________________
قوله: (وإن فعل ذلك قبل الحول).
أي: فرارا.
قوله: (وإن كان الغش أقل).
خلافا لأبي حنيفة (1).
قوله: (ولو علم النصاب وقدر الغش، أخرج عن الخالصة مثلها، وعن المغشوشة منها).
يحمل على أن المراد تخييره بين الأمرين، وأن يكون عنده خالصة
أي: فرارا.
قوله: (وإن كان الغش أقل).
خلافا لأبي حنيفة (1).
قوله: (ولو علم النصاب وقدر الغش، أخرج عن الخالصة مثلها، وعن المغشوشة منها).
يحمل على أن المراد تخييره بين الأمرين، وأن يكون عنده خالصة