ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة، ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي.
والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها، لأنها، في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره.
____________________
منوط بالاستطاعة المعينة بهذا المال، فيمتنع تعلق الزكاة والحج جميعا.
والاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة (1) إنما يكون بعد الاستقرار مطلقا.
والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحج، لأنها واجب حاضر بخلاف الحج، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه.
قوله: (وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة.).
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعين، وإلا فهي دين.
قوله: (ولو حجر الحاكم للفلس، ثم حال الحول فلا زكاة.).
بخلاف السفه (2).
قوله: (ولو شرطها على المالك لم تصح على رأي).
لا تصح على الأصح.
والاعتذار بأن الحج متعلق بالذمة (1) إنما يكون بعد الاستقرار مطلقا.
والظاهر وجوب الزكاة وسقوط الحج، لأنها واجب حاضر بخلاف الحج، لعدم القطع ببقاء جميع شروطه إلى آخر زمانه.
قوله: (وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة.).
هذا إذا كانت الزكاة في المال المعين، وإلا فهي دين.
قوله: (ولو حجر الحاكم للفلس، ثم حال الحول فلا زكاة.).
بخلاف السفه (2).
قوله: (ولو شرطها على المالك لم تصح على رأي).
لا تصح على الأصح.